هل ترك طواف القدوم يؤثر في صحة الحج أو ينقص الثواب ؟ .. اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: الأول: يرى أصحابه أنه سنة للقارن والمفرد القادمين من خارج مكة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أما الثاني: يرى أصحابه أنه واجب، فإذا لم يطف لزمه دم، وهو مذهب المالكية .
والقول المختار هو قول الجمهور القائل بأن طواف القدوم سنة من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه؛ لقوله –تعالى-: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (سورة النساء : 29) فالأمر في الآية مطلق وهو لا يقتضي التكرار.
وتعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الإفاضة بالإجماع؛ فلا يكون غيره كذلك. قال الشوكاني – رحمه الله -: "وأما الاستدلال على الوجوب بالآية، فقال شارح البحر: إنها لا تدل على طواف القدوم لأنها في طواف الزيارة إجماعًا".
فضل الطواف حول الكعبة
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا» وقَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا، يُحْصِيهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ: كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ».
قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا وَلَا وَضَعَهَا: إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ» حسنه أحمد شاكر والأرناؤؤط في تحقيق المسند، ولفظ الترمذي: «لا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى : إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً»، وقال السندي (فَهُوَ) أَيْ الطَّوَاف «كَعَدْلِ رَقَبَة» أَيْ مِثْل إِعْتَاق رَقَبَة فِي الثَّوَاب.
شروط الطواف
يشترط في الطواف أثناء مناسك الحج، ستة شروط وهي:
1 - الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ».
2 - بدء الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه
3 - أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها
4 - أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة
5 - أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل.
6 - الموالاة بين الأشواط السبعة -في طواف الوداع - شرط عند الإمامين مالك وأحمد فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرًا ولو لغير عذر أو كثيرًا لعذر، ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط طواف الوداع سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه، والأرجح أنه يجوز الاستراحة بين الأشواط.