الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التصرف الشرعي للحاج أو المعتمر إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف.. الإفتاء توضح

الطواف
الطواف

قالت دار الإفتاء ان الطواف هو الدوران حول البيت الحرام ومن الطواف ما هو واجب كطواف الإفاضة ومنه ما هو سنة كطواف القدوم ويشترط في الطواف الموالاة كالصلاة فلا يقطع الا لعذر لأنه صلى الله عليه وسلم والى في طوافه ولم يقطعه وقال صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني مناسككم " . 

ولما رواه النسائي عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطواف بالبيت صلاة " ومن هذه الاعذار التي يقطع فيها الطواف إقامة الصلاة المكتوبة لكن الطواف وإن كان واجبا الا ان الصلاة المكتوبة أوجب لأنه متى تعارض واجبان يقدم أأكدهما .

وأضافت الإفتاء خلال اجابتها على سؤال إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه . أو أتمه ثم أصلي ؟ انه إذا تقرر مشروعية قطع الطواف للصلاة المكتوبة فلا يخلو الأمر من احتمالات إما ان يبتدأ الطواف من اوله ولا يبنى على ما فعل وإما ان يبني على ما فعل وإذا بني على ما فعل ففيه احتمالان إما ان يلغي الشوط الذي قطعه في أثنائه فيصلي ثم يعود الى استكمال الأشواط وإما ان يبتدأ من الموضع الذي خرج منه وهذا مبني على ان الطواف عبادة كله عبادة واحدة لا تتجزأ .

 

وبناء على ذلك فإذا اقيمت الصلاة المكتوبة على من يطوف طوافا مفروضا او مندوبا فله أن يطوف الطواف ويصلي ثم يبني على ما قطعه من أشواط الطواف ويستكملها .

هل يجوز قراءة القرآن في الطواف 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يُستحبّ قراءةُ القرآن في الطواف لأنه موضعُ ذكر، وأفضلُ الذكر قراءةُ القرآن، عند مذهب الشافعي وجماهير العلماء.

 

وأضاف «جمعة» في فتوى لها، أن أبو عبد اللّه الحليمي من كبار أصحاب الشافعي اختار أنه لا يُستحبّ قراءة القرآن في الطواف، والصحيحُ هو الأول بجواز القراءة.

 

ومن جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في التحدث خلال الطواف بالكلام المباح، الذي يحتاج إليه، أما إذا لم تكن هناك حاجة للكلام فالأولى الصمت.

 

واستشهدت دار الإفتاء، بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ؛ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهبي.