أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئئة العلماء، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال أحد الدروس الدينية، مضمونه: "ما حكم إخراج مال الأضحية وإعطائه لأحد أقاربي المرضى ليستعين به على العلاج؟".
وأجاب “جمعة”، قائلاً: “إنت معكش إلا الفلوس دى فرأيت أن البشر أولى من الأضحية، جزاك الله خيراً، تفكير سليم، لكن إنت السنة دى مضحتش، ولعل يوم القيامة يصبح ما فعلته أكثر ثواباً من الأضحية".
وأضاف أن المسلم إذا ما اختار أن ينفق ثمن أضحيته على الفقراء لرؤيته أن ذلك أولى، لا يجب أن يطلق على ما فعله أضحية، مشيراً إلى أن الأضحية شيء مختلف.
هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا من الذبح؟
سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأجابت الدار أن التصدق بما يساوي ثمن الأضحية من الصدقات العينية لا يجزئ عن الأضحية، لأن الذبح في هذه الشعيرة عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها.
وتابعت: "ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، وهي أفضل من الصدقة".
وقالت إن ذبح الأضحيات من القربات المشروعة في أيام النحر، ويندب التصدق منها على الفقراء عند مالك وعند الحنفية ما لم يكن المضحِّي ذا عيال يحتاج للتوسعة عليهم، ويجب إطعام الفقراء والمساكين منها عند الشافعية، وقدَّره بعضهم بالثلثين، والأفضل عندهم إعطاؤها كلها لهم، فهي باب توسعة وبر ووسيلة تيسير غذاء الفقراء باللحوم في هذا العيد.
وأضافت الإفتاء خلال اجابتها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول: “هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن الذبح؟”: "أما التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء فمذهب الحنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد بإراقة الدم وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِموه أكثر أيام العام، والمشهور الراجح في مذهب مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما في "شرح الموطأ" وغيره من كتب المذهب".
وتابعت الإفتاء: “التصدُّق بما يوازي الثمن من صدقات أخرى غير النقد فلم يقل به أحد من الأئمة وأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا على توالي الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها”.
هل يجزء شراء اللحم عن الأضحية
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجزئ في الأضحية إلا الذبح وسواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، أما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.
وأضاف «الأطرش» لـ «صدى البلد»، أنه لا يجوز شراء لحم من الجزار وينوى أن يضحي به المسلم، لأن الأضحية نسك لا بد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية.
صك الأضحية وزكاة المال
وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الأضحية سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها يثاب ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولكن من يريد أن يخرج زكاة ماله فى شراء صك الاضحية فلا يجوز ذلك.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صك الاضحية ان تكون من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز شراء أضحية أو صك الأضحية من مال الزكاة لأن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي فينفقه في شراء أضحية أو غيرها، بل هو للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} .
وأشار إلى أنه لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، وأما شراؤها من مال الصدقة التي كنت تخرجها عند حصول الربح، فجائز إلا أن تكون تلك الصدقة واجبة عليك بالنذر، فإن كانت واجبة بالنذر لم يجز لك صرف هذا النذر في شراء الأضحية، وإنما تنفقه فيما نذرته، لأن النذر واجب، والأضحية إنما تكون من مالك لا من المال الواجب عليك إخراجه أصلًا.
هل يجوز شراء الأضحية من زكاة المال؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز شراء الأضحية وذبحها من زكاة المال؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا علاقة بين الأضحية والزكاة، فهذه مستقلة بذاتها والأخرى كذلك، منوها إلى أنه لا يجوز شراء الأضحية من زكاة المال.
وأشار إلى أن زكاة المال واجبة على المسلم صاحب المال البالغ للنصاب، وتخرج للفقراء والمحتاجين بمقدار معلوم على وجه محدد، أما الأضحية فهي سنة للقادر عليه وتخرج من ماله وتوزع على الأهل والأقارب والفقراء.
الحكمة من ذبح الأضحية
وقال على المسلم ألا يغفل أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».