قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المؤخر دين على الزوج للمرأة، وهذا الدين تستحقه المرأة بنفس المكتوب بدون زيادة.
وأضاف عثمان، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن المرأة لو كانت مهرها خمس جنيهات من عشر سنوات، فتأخذ الآن مهرها خمس جنيهات، وهكذا، بدون زيادة أو نقصان، فهذا هو معتمد الفتوى في دار الإفتاء.
وأشار إلى أنه يجوز زواج المرأة بدون مؤخر ، منوها أن المهر عند بعض الفقهاء ليس ركنا ، ولو تم الزواج بدون تسمية المهر، فيجوز للقاضي تسمية مهر للمرأة بما يساوي مثيلاتها من النساء في محيطها.
مهر المرأة بالقيمة
كشف الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، عن قيمة مهر المرأة التي تزوجت منذ سنوات وكان مهرها عشرة جنيهات.
وقال نصر فريد واصل ، لصدى البلد، المهر قديما كان مرتبطا بحقيقته، فالنقد الأصلى كان يتساوى فيه الذهب والفضة، يعني الجنيه الذهب هو نفس قيمة الجنيه الورقي.
وتابع: العشر جنيهات كانت ورقية، هي نفسها عشر جنيهات ذهبية، فبعد مرور السنين، وطلبت المرأة حقها، فلا تأخذ هذه الجنيهات العشر، وإنما تأخذ قيمتها الحقيقية، والجنيه الذهب الآن ما يقرب من 8000 جنيه، وبضربهم في عشرة، يكون مهر المرأة الحقيقي 80 ألف جنيه.
مهر المرأة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، إن الصداق حق للزوجة لها ألا تتنازل عنه، وإن كان يُمكن التيسير فيه.
واستشهد مركز الأزهر بقوله : خطب رجلٌ امرأةً عند سيدنا رسول الله ﷺ فقال له ﷺ: ملِّكها أي شيء لك، أي على سبيل المهر، فلم يجد الرجل شيئًا؛ لضيق ذات يده.
فعرض الرجل أن يعطيها رداءه الذي على جسده؛ ولكن كيف.. وهو ولا يملك غيره؟! فلم يقبل منه ﷺ.
فجلس الرجل وطال جلوسه؛ ولما همَّ بالانصراف دعاه ﷺ؛ ليبحث معه عن مهر يقدر عليه، فسأله ﷺ عما حفظ من القرآن، وجعل مهر المرأة تعليمها ما حفظ من كتاب الله عز وجل، وهو لا شك خير المهور وأكرمها.
كما استشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بحديث ورد عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا [الإزار: هو ثوب يستر الجزء السفلي من البدن]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا، قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»؛ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟، قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». [سنن أبي داود].