المهر في الإسلام .. يتساءل الكثيرون عن المهر في الإسلام، وهل هناك حداً معيناً له ؟، وما هو المهر في القرآن الكريم، وما هي أحكامه وهل يترتب عليه فساد الزواج؟، وغيرها من الأسئلة التي تشغل الأذهان.
ومن خلال التقرير التالي نوضح أبرز ما جاء في أحكام المهر في الإسلام ومتى يصح الزواج دونه، وما المقصود بالمهر؟ وفيمَ يُصرف؟ وما قيمته؟
المهر في الإسلام
شُرِع المهرُ في الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
فقد أنفق نبيُّ اللهِ موسىٰ علىٰ نبينا وعليه السلام عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
ووفقاً لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فالمهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.
وعن قيمة المهر: فالراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقلِّه ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً» أخرجه النسائي وأحمد.
ما هو المهر المناسب للزواج؟
يقول الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن شرائع الإسلام مؤسَّسَةٌ على اليسر ورفع الحرج، مستدلا بقول الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ»، مشيرًا إلى أنه من أجل ذلك حرص الإسلام علي تيسير الزواج، وأول مظاهر اليسر في الزواج يسر تكاليفه؛ وهي المهر الذي يُدفع صداقًا للمرأة، والمهر في حقيقته رمز للرغبة والمودة والمحبة التي يريد الزوج أن يعبّر عنها لزوجته.
وأضاف شيخ الأزهر، في حلقة تليفزيونية له، أنه يجب أن ندرك أن فلسفة الإسلام في المهر أنه رمز، وليس ثمنًا ولا مقابلًا ماديًّا لأي معنى من معاني الزواج الذي عبر عنه القرآن بأنه ميثاق غليظ، وإنما هو مشروع إنساني يقوم على معانٍ وأحاسيس ومشاعر لا يمكن أن تُقدَّر بثمن أو بمقابل مادي، والتعبير عن هذه الأحاسيس والمشاعر يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة الى بيئة ومن شخص إلى آخر، فقد يعبر شخص عن رغبته في هذه الفتاة بأن يهديها قصرا مثلا.
وتابع: قد يعبر آخر عن هذه الرغبة بوردة، وهذه الوردة وإن كانت لا تساوي شيئا يذكر في عالم القيم المادية ولكنها تعني الكثير جدا حين تكون لغة بين القلوب والأرواح، وبالتالي فإن فلسفة الإسلام في المهر أنه تعبير أو رمز وليس أجرة لأي شيء.
قيمة المهر في الإسلام
وأوضح الإمام الأكبر، أن الإسلام لم يضع للمهر مقدارًا محددًا، وإن كان بعض الأئمة يختلفون في أقل الصداق هل هو دينار من ذهب أو ربع دينار، لكن الصحيح في هذا الأمر هو أنه لا حدَّ لأقله؛ نظرًا لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- زوج على خاتم من حديد أو كف من طعام، وكذلك لا حد لأكثره؛ لقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا»، غير أن روح الشريعة يُفهم منها ضرورة الاقتصاد الشديد وعدم المغالاة في المهور للنهي الصريح عن التبذير والإسراف قال تعالى.
فضل التيسير في المهر
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الأحاديث النبوية الواردة في تيسير المهور كثيرة، منها: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ –الزواج- بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» يعني أقله تكلفة، فالزواج المبارك هو ما تكون تكاليفه أقل، ويتبين من الأحاديث كراهة المغالاة في المهور.
حكم الزواج بدون مهر
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنالمهرليس من أركان الزواج ولا من شرائطه، ويجوز للزوج أن يؤجل دفع المهر بناء على اتفاق مع العروس، أو سداده على فترات.
وأكد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟»، أن المهر ليس شرطًا في صحة الزواج ولا في نفاذه ولا في لزومه، وإذا تزوجت المرأة بدون مهر وجب لها مهر المثل أي: يقدر لها مهر مثل ذوي قرابتها، ويكون النكاح صحيحًا.
حكم المهر ومن يحصل على المهر
وتابع: إنالمهرواجب في كل زواج على أنه حكم من أحكامه التي يلزم ترتبها عليه، وقد أكد الشارع وجوبه في الزواج؛ إظهارًا لما له من الخطر والمكانة، فلا يملك الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤها إخلاء الزواج من المهر، حتى إنهم إذا لم يذكروا في العقد مهرًا أو اتفقوا على أنه زواج بغير مهر كان المهر لازمًا أيضًا، ويكون الواجب مهر المثل؛ وبهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة تزوجت ولم يكن قد سُمِّيَ لها مهر ثم مات زوجها قبل الدخول فحكم بأن لها مهر المثل، والمراد به المهر الذي تزوجت به امرأة من قوم أبيها كأختها الشقيقة، وأختها من الأب، وعمتها، وبنت عمها.
وأفاد: فإن للسائلة مهر المثل، على أن يُلْغَى من مهر المثل ما عجله المتوفى لها أي ما دفعه للزوجة، وكذلك تُلْغَى قيمة الشبكة من المهر إن كان قد قدم لها شبكة.
حكم الغلو في المهر
أفاد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، بأن الإسلام أوجب المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، والمغالاة في المهر عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة، ويحثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق بالزوج في تكاليف الزواج فيقول: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» أخرجه الحاكم، كما ينبغي أن يكون الاختيار في الزواج مبنيًّا على الأخلاق وحسن الصلة بالله؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.
واستطرد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه البخاري، والباءة: تكاليف الزوجة من مأكل وملبس ومسكن... إلخ... إذن لم يشترط الإسلام في الراغب في الزواج إلا القدرة على تكاليف الأسرة الجديدة حتى تعيش في كرامة وعزة، أي إنه لم يشترط الغنى أو الثراء العريض، وقد أوجب الإسلام المهر لمصلحة المرأة نفسها وصونًا لكرامتها وعزة نفسها، فلا يصح أن يكون عائقًا عن الزواج أو مرهقًا للزوج، وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المهر لشخص أراد الزواج: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» رواه البخاري.
وأردف: فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرًا للزوجة فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام؛ لأن المهر الفادح عائق للزواج ومنافٍ للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتى والفتاة؛ محافظة على الطهر للفرد والمجتمع؛ ويقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".
تحديد المهر في الإسلام
وواصل: إن الإسلام وإن لم يضع حدًّا أعلى للمهر فإن السنَّة المطهرة دعت إلى تيسير الزواج والحض عليه عند الاستطاعة بكل وسيلة ممكنة، وكان الصدر الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون ومهر الزوجة أن يعلمها آيات من القرآن الكريم؛ يقول عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الزواج: «زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» رواه النسائي.
وأكمل: تعليم بعض آيات كان هوالمهر؛ فمن الواجب عدم المغالاة فيالمهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي، إن هذه النصيحة من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الواجب أن تكون شعار كل أب في موضوع الزواج، ويجب العمل والتمسك بها للتغلب على هذه المشكلة الاجتماعية وغلاء المهور.
حكم قائمة المنقولات الزوجية
جرى العرف عند إتمام الزواج، أن يتفق العريس مع أهل العروس على قائمة يدون فيها جميع المشتريات التي اشتراها الطرفان من أهل العروس والعريس، قبل عقد القران، وقد تضيف بعض العائلات مبالغ مالية لضمان حق العروس عند حدوث الطلاق.
ما هي قائمة المنقولات؟
وقرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا».
والمتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
قائمة المنقولات الزوجية
أجاز العلماء أن تكون قائمة المنقولات جزءاً من المهر المدفوع للعروس، والصداق - ويسمى المهر – حق للمرأة، لقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (النساء:4)، و«نِحلة»: أي: عطية واجبة عن طيب نفس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري (5121) ، ومسلم (1425).
ولا حرج في كون الصداق -المهر- ذهبًا أو نقودًا أو أثاثاً، معجلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، حسب ما يتفق عليه الزوج وولي المرأة.
وجرى العرف في بعض البلدان أن يشترى أثاث المنزل من مال الزوج، ومال أهل الزوجة، ثم يكتب هذا في قائمة، على أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة، وإذا جعل الأثاث من المهر، فهو ملك للزوجة، وكونها تأتي به إلى بيت الزوجية، هو من باب إذنها في استعماله، وإذا تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه، وإذا حصل الطلاق فلها أن تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق.