تعمل نقابة العلاج الطبيعي - في إطار دورها المجتمعي، على مواجهة كافة أشكال النصب والاحتيال التي يدعيها البعض بعملهم كأخصائيين للعلاج الطبيعي أو التخسيس أو غيرها من أوجه النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتي يتم الترويج لها عبر القنوات الفضائية أو من خلال مراكز العلاج.
جهود النقابة لمحاربة الدخلاء
وقامت نقابة العلاج الطبيعي - في هذا الإطار بإبلاغ الجهات المختصة عن أكثر من حالة نصب واحتيال وانتحال صفة يمارسها البعض وادعائهم أنهم متخصصين في العلاج الطبيعي، أو غيره من طرق العلاج، رغم عدم حصولهم على شهادات تؤكد ذلك أو تصريح مزاولة مهنة.
وأعلنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، أنها مستمرة في حملاتها بكل حزم وحسم ضد هؤلاء النصابين أصحاب الضمائر الميتة، وغيرهم من الذين يتجرأون على مزاولة مهنة العلاج الطبيعي خاصة بعض خريجي كليات التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية، على حد قولها، موجهة الشكر لكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والإعلامية على تضافر الجهود وحسن تعاونهم معها للحفاظ على صحة المواطن.
وكانت أحدث قضايا انتحال الصفة والنصب على المواطنين ما أعلنته النقابة العامة للعلاج الطبيعي في بيان لها، يفيد بأن "أ.م.أ.ب" طبيب علاج طبيعي بالنادي الأهلي، مزيف.
وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل معه، أو التعامل مع الدخلاء والأدعياء وضرورة التأكد من كارنية مزاولة المهنة الصادر من النقابة والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أي مخالفات.
ونص البيان أيضا على أن "النقابة تقدمت ببلاغ للنيابة العامة وبلاغ لـ وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكور والمركز التي يعمل به".
تعديل قانون النقابة لردع الدخلاء
وقال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، إنهم استلموا الكثير من البلاغات والشكاوى ضد هذا المدعي تفيد بأنه، "يعمل في معمل في 6 أكتوبر، وبعد البحث بخصوصه لم يجدوا اسمه في أي سجل وأنه مزور على حد قوله".
وأضاف عزت خلال - تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة توجهت ببلاغ لوكيل وزارة الصحة في الجيزة، ومذكرة للعلاج الحر وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن المدير التنفيذي للنادي الأهلي أصدر بيانا بأنه "ليس لديهم طبيبا بهذا الاسم وأنه تم فصله من 2017".
وأكد عزت، أن هناك ضعفا تشريعيا في هذا الأمر، وأن النقابة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء ولوزير الصحة وطالبت بضرورة تغيير القانون الحالي ولكن أجندة مجلس النواب والأجندة التشريعية لها أولويات.
وتابع: "نتمنى أن نكون في الأولويات"، حيث إن القانون (3) لسنة 1985، الخاص بتنظيم مزاولة المهنة من 37 عاما، وتنص العقوبة فيه على "توقيع غرامة من 500 لـ 2000 جنيه أو سنة سجن تقريبا".
وشدد عزت: "من آمن العقاب ساء الأدب وأنه يجب إحداث تغيير في القانون ووضع عقوبة رادعة لكل من تجرأ على هذا الفعل".
عقوبة منتحلي الصفة في القانون
وأشار عزت، إلى أن نقابة العلاج الطبيعي أكثر النقابات في القطاع الطبي محاربة للدخلاء والأدعياء بشراسة بل من الممكن أن تكون النقابة الوحيدة، لافتا: "منذ 6 سنوات وأكثر يحاربون هؤلاء المدعين مثل سمكري البني آدمين، وأحمد أبو النصر، ودعاء سهيل، والكثير غيرهم".
ونص القانون رقم (3) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مادته الأولى على أنه: "لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون".
كما نصت المادة (9) من القانون على أنه: "لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بسجل العلاج الطبيعي".
وعاقبت المادة (11) من القانون المخالفين لحكم المادتين السابقتين، حيث نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود".