حدد قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، موقف من صدر قرار تأديبي بشطب أسمائهم من اللجة الدائمة بشأن رغبتهم في إعادة قيدهم.
ونص القانون في المادة (14) على أن يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.
و لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.
هذا وتشكل الجنة دائمة من كل من:
ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.
ـ أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.
ـ عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي.
ـ رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه.
ـ رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة.
ـ مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.
ـ عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
ـ عضوين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي.
وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي: (أ) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي، أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي. (ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي. (ج) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي. (د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.