الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في عيد العمال.. كيف انتصر مجلس الشيوخ للأطفال بشأن تشغيلهم؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفل مصر ودول العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، ويعكس هذا الاحتفال تقدير الدولة المصرية لهذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في بنائها ودعم استقرارها على كافة المستويات، كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد يونيو 2014، استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء في الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الاطار قدم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من خلال مشروع قانون العمل العديد من المكتسبات لدعم هذه الفئة، عن طريق تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، 

ونرصد في التقرير التالي مكتسبات الأطفال في هذا القانون بشأن تشغيلهم ، وما حققه مشروع القانون من انتصار لهم .

المادة 58 من من قانون العمل  نصت على أنه  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (59) من قانون العمل يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

ولم يكن مشروع القانون بمنأى ان اشكالية تشغيل الاطفال لعدد ساعات طويلة دون ضابط او رابط، حيث جاءت المادة (60) لتحظر  تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

قسما اكدت المادة (61)  على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى: 

1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

 2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة. 3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.