قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

للمحامين| شروط استحقاق المعاشات وحالات قطعها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

حدد قانون المحاماة، شروط شغل الوظائف بالمحاماة والالتحاق بجداول القيد، أيضا ألزم أصحاب هذه المهنة بعدد من الالتزامات والواجبات التي تمكنهم من أداء مهامهم بشكل ميسر وتعمل على تحقيق مبادئ العدالة ، كما لم يغفل تحديد ضوابط الحصول علي المعاش وحالات قطعه.

و قد نصت المادة (196) علي أنه للمحامى الحق فى معاش كامل اذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين.

- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون.

- أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما.

- أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون.

ويستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين:

- إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

- إذا أصاب المحامى عجز كامل يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل.

وفى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه الى المستحقين عنه.

واذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهريا.

وعند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنة اذا زادت على النصف وتهمل ان قلت عن ذلك.

يقصد بالمستحقين فى المعاش:

- أرملة المحامى أو صاحب المعاش.

(قضي بعدم دستورية نص البند (١) فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية)

- أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته، فاذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين اذا كانوا فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب.

- بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين.

- الاخوات والاخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب

- الوالدان.

ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود: ٣، ٤ و٥ أن تثبت اعالة المحامى لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه فى المعاش فاذا نقص عما يستحق له أدى اليه الفرق.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اثبات الاعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار اليها.

ويقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

- وفاة المستحق.

- زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

( أ ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب فى احدى مراحل التعليم التى لا تجاوز الجامعى أو العالى حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

- إذا توافرت فى المستحق شروط استحقاق معاش أكبر مع مراعاة حكم المادة (٢٠٦) .

وفي حالة طلاق البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش اذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

كما انه لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة، ولا يسرى هذا القيد على محامى الإدارات القانونية.

على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة.

يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين المعاملين بالمادة ٩٦ من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٤٤، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ أو ورثتهم.