لإيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، تمحورت فلسفة قانون الخدمة المدنية والذي يعد قاطرة للنهوض بالدولة، حول الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم، علاوة على وضعه حدا للفساد والمشاكل الإدارية التي أصابت الجهاز الإداري بالدولة خلال الفترة الماضية.
وحدد القانون عددا من الشروط لحصول الموظف على العلاوات التشجيعية، على أن يتم وضعه تحت عين الاختبار وعقب ذلك يتم مكافئته إذا ثبتت صلاحيته للعمل، حيث نصت المادة 15 من القانون على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
شروط منح الموظفين علاوة تشجيعية
منح القانون ، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون علي أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.