يقوم بعض الأشخاص بعد وفاة الأب أو الأم بحرمان النساء من الميراث ، تحت مسمى العادات والتقاليد ؛ فما حكم ذلك ؟
يقول الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية: اتفق الفقهاء على أن حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضا منهن حرامٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا، وهو نوعٌ من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛ لقوله تعالى، بعد آيات المواريث من سورة النساء:﴿تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14].
وأوضح مستشار المفتي عبر الفيسبوك" : من القواعد الفقهية المقررة: "أن تصرف الحاكم على الرعية منوط بتحقيق المصلحة"؛ وقد نصَّت أحكام القضاء المصري على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا.
وأكد مستشار المفتي أن الاستيلاء على حقوق الناس كما في منع الوارث من ميراثه محرم شرعًا؛ لما فيه من الظلم وأكل حقوق الناس بالباطل، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ [النساء: 29]، وكذلك هو من عادات الجاهلية التي حرمها الإسلام، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ»(رواه البيهقي في شعب الإيمان) .
من جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن منع المرأة من الميراث حرام شرعًا، منوهًا بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة سواء كانت بنتًا أو زوجة أو أختًا.
واستشهد «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر»، بقول حديث النبى -صلى الله عليه وسلم-«كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن العرف لا يتناقض مع الشرع، إلا إذا كان مخالفًا للشريعة مستدلا بقوله -تعالى-: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ويسمى بذلك عرفًا فاسدًا.
وأضاف: «أنه إذا كان عرف المكان يتناقض مع الشرع «فليذهب إلى الجحيم»، حتى ولو أخذ بسيف الحياء، فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
ونبه على أن القانون أصبح حادًا وصارمًا فى حالة أكل الميراث، ومن يحجب الميراث أو يحجب أوراقًا تفيد بذلك فإنه يعاقب عقوبة شديدة.
ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟
أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بأن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام.
واستدلت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال؟»، بما قاله قتادة: «كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان»، منوهة بأن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور.
واستشهدت بقول الله تعالى: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» (النساء: 7)، لافتة إلى أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ» (النساء: 13، 14).
وتابعت: وعادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.