ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز كفالة اليتيم من أموال الزكاة ؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الله سبحانه وتعالى قد بين مصارف الزكاة في الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وأشار أمين الفتوى، إلى أن الأيتام يندرجون من مصارف الزكاة وبالتالي لا مانع من تخصيص جزء من مال الزكاة لكفاية ورعاية الأيتام، منوها أن إطعام اليتيم وكفالته من المصارف الشرعية للزكاة.
حكم كفالة اليتيم من مال الزكاة
"ما حكم كفالة اليتيم من زكاة المال أو المال الخاص.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية.
وقال عاشور، إنه يجوز كفالة اليتيم من زكاة المال بشرط الإنفاق على اليتيم في الحاجات الأساسية.
وذكر مستشار مفتي الجمهورية، أن الإنفاق على اليتيم من المال الخاص يكون أفضل، حتى تذهب زكاة المال لجهة أخرى يستفيد منها فقراء آخرون، وهذا طبعا لمن كانت حالته ميسورة.
وأشار إلى أن كفالة اليتيم تندرج تحت مسمى الصدقة الجارية فهى تربية إنسان من البداية ، ويقول النبي عن كفالة اليتيم "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة".
شروط كفاية اليتيم
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في كفالة اليتيم ثلاثة شروط، هم: العدل، والإحسان، وتجنب الظلم، واليتيم هو الذي فقد والده في صغره، فيظل هذا الطفل في حكم اليتيم إلى أن يبلغ أشده، ويبلغ سن الرشد، فيسقط عنه بعد ذلك مسمى اليتيم، إلا في حالات، منها: إذا كان سفيهًا، أو مجنونًا، أو غير قادر على إعالة نفسه، ونحو ذلك.
وذكرت أن تعاليم الإسلام ودعوته لحسن معاملة اليتيم والرأفة بهم، تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا، ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، مع أهمية وعي المجتمع بأكمله بالعناية بهذه الشريحة المهمة في كل وقت وحين.