تستقبل مصر سنويا الكثير من أعداد الأجانب المقيمين بها سواء لأغراض مؤقتة تتمثل في السياحة أو الإستثمار والعمل أو بشكل دائم لمن يرغبون في إستكمال حياتهم بها ومن ثم إقامة مشروعات خاصة بهم للحصول علي مصدر دخل لهم، ومنذ قديم الأزل لم تغلق مصر أبوابها أمام أي أجنبي ينوي زيارتها أو الإستقرار بها، ومن ناحية أخري نظم القانون عملية الإقامة من خلال ضوابط عديدة أهمها الحصول علي التراخيص.
فيما نصت المادة (16)على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلي الفئات الآتية :
- أجانب ذوي إقامة خاصة
- أجانب ذوي إقامة عادية
- أجانب ذوي إقامة مؤقتة
الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم:
- الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
- الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
- الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
- العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.(٥)
الأجانب ذوو الإقامة العادية هم:
وبالنسبة إلي الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
أما الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة ، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.