حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها وكذلك بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على تراخيص بالبناء وفقًا لنص المادة 15 من القانون.
ونصت المادة (15)، على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
قانون حماية المستهلك
كما لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
ووفقا للمادة 16 من القانون، يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المستهلك ولا تخل أحكامه بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017.