سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج عند الزواج، ولم يخرج عنه الـ زكاة حتى الآن. فما الحكم ؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية.
حكم زكاة الذهب
وقال عاشور : اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما ، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ ، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري .
وتابع: اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا ؛ هل تجب فيه الزكاة ؟، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
ولفت إلى أن الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
وبين أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة ؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ - أي لا ينمو - وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار ، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.
وشدد على أنه إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه .
ما حكم زكاة الذهب المدخر؟ الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية.
حكم زكاة الذهب المدخر
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل الذهب الذي تلبسه المرأة بغرض الزينة عليه زكاة؟ وكيف تُحسب؟»، أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.
وتابع: وأما من يدخر المال في الذهب، بمعنى شراؤه لادخار المال، ففي هذه الحالة يكون عليه زكاة، لأنه ليس حُلي ولكنه مال مُدخر، وتُحسب زكاته بعد بلوغ النصاب وهو أربعة وثمانينة جرامًا، ويحول عليه الحول، فإن الزكاة عليه تكون 2.5 % على إجمالي المبلغ.
حكم زكاة الذهب المدخر؟
نبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على الذهب الذي تستخدمه في الزينة، هو أن الزكاة تخرج عادة على الأموال التي يكون فيها نماء وزيادة، وهذا السبب غير متوفر في الذهب المستخدم في الزينة.
وعرض «ممدوح»، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، قول الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إذا اجتمعت النيتين عند شراء الذهب، بحيث ينوي به الرجل الذي عنده أموال، أن يشترى ذهبا لزوجته لتتزين به، وفى نفس الوقت لكي يكون مالًا مدخرًا له فيما بعد، ففى هذه الحالة، لا يخرج على هذا الذهب زكاة أيضًا، وهذا لأن معنى التزين موجود فى الذهب، فيبطل معنى الإنماء.
حكم زكاة حلي الزينة
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حُلى المرأة المستخدم للزينة لا زكاة فيه سواء أكان قد بلغ النصاب أو أقل.
ونوه «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، بأن الحُلي أو الذهب الذى جاء به إلى المرأة سواء أكان شبكة أو هدية وهو بغرض التزين والتحلى لا زكاة فيه، فمن الممكن أن يكون لدى المرأة ذهب ولكنها لا تتحلى به فهذا ليس عليه زكاة.