الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف حافظ "الشيوخ" على حقوق العامل بعد الموافقة النهائية على قانون العمل الجديد؟

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ

تساءل عدد من المواطنين عن العقوبات التى أقرها مجلس الشيوخ ضمن مشروع قانون العمل الجديد التى تستهدف حماية العامل من اي انتهاك قد يتعرض له أثناء عمله وحفاظا على كرامته وضمان حقوقه كاملة بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول المجلس نهائيا علي مشروع القانون، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع فى مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم فى ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال

شهدت الجلسة، إقرار المواد المنظمة للعقوبات، حيث وافق المجلس على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتقضى المادة (253) من مشروع القانون حسبما انتهى إليها المجلس بأن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتأتى الصياغة فى ضوء مطالبة النائبين عن تنسيقية شباب الأحزاب علاء مصطفى ومحمد فريد، بتشديد العقوبات لتكون بحد أدنى 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه لاسيما وأنها تواجه جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، إلا أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعرب عن موافقته على أن تكون بحد أدنى ألفى جنيه، كما اقترحت الحكومة فى مشروع القانون مع رفع الحد الأدنى من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه فى ضوء اقتراح النواب.

وقال سعفان، إن تغليط العقوبة أمر مطلوب لكن لا يمكن رفعه بشكل كبير لا يتناسب مع أصحاب الأعمال مما قد يحدث خللا، لكن فى النهاية فإن القرار للمجلس النيابي.

يشار إلى أن المادة الخامسة، تقضى بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ووفقا للفقرة الثانية، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

عقوبة مخالفة العلاوة السنوية وإجازة الوضع بقانون العمل

كما وافق المجلس على عقوبة المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وفى مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، وحق العاملة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

وتقضى المادة (258) حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27،29، 32، 44،49، 50، 51، 52، 53،54، 55،56، 72،73، 74، 75، 76،77، 87، 88،89، 91،90، 92،93،94،95، 96، 97، 98،100،101،102،103،104، 108، 109، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من أحكام المواد (58،59، 60، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

وتأتى صياغة المادة القانونية السالف الإشارة إليها بعد حذف النص على تضمين العقوبات المادة 130 فقرة 2 نظرا لوجود عقوبة مخصصة لها فى مادة أخرى، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الشيوخ على مقترح النائبة أمل رمزى، عضو المجلس عن حزب الوفد.

فيما رفض المجلس مقترح النائبة هبة مكرم والتى كانت قد طالبت بتشديد الحدود الدنيا والقصوى للعقوبات، لتكون بحد أدنى ألفين وبحد أقصى 10 آلاف، لاسيما وارتباط مواد الإحالة بسوء استغلال الأطفال فى سوق العمل، حيث إنهم الثروة المستقبلية للبلاد.

 

عقوبة عدم إخطار الجهات المختصة بعدد العاملين ووظائف ذوى الهمم


كذلك أقر المجلس عقوبة الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد على 200 جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانونى، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالى العاملين وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.

ووفقا للمادة (259) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

يشار إلى أن المادة (37) تقضى بالتزام المنشآت المشار إليها فى المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة القانونية، بوجوب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

 

عقوبة الحبس حال وفاة العامل بسبب مخالفة شروط الصحة المهنية 


أيضا وافق المجلس على المادة 265 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تنص على أن يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود. وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

عقوبة مزاولة تشغيل المصريين بدون ترخيص 


كما وافق المجلس على المادة 260 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم ومنها مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

كذلك دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة، وحال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون والتى حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

وأجازت المادة لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.


-