استجاب مجلس الشيوخ لطلب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بمنح "إجازة أبوة" يوماً واحداً فقط للعامل الذي يرزق بطفل، بموجب التاريخ المدون بشهادة ميلاد الطفل.
كان النائب محمد فريد عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب بإعادة المداولة على المادة 50، واقترح النص على إجازة أبوة 7 أيام متصلة أو متقطعة خلال الستة أشهر الأولى لميلاد الطفل، على أن يستحق العامل هذه الإجازة 3 مرات خلال مدة خدمته.
وقال النائب محمد فريد، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، إن هذه الإجازة تعزز حقوق الطفل والمسؤولية المشتركة بين الأم والأب والترابط الأسري.
فيما قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه دائمًا ينظر لأي مادة أو تعديل للأمور الواقعية، مضيفا: "أنا مع النائب محمد فريد أن يراعى من حقوق الإنسان أن العامل يقف مع زوجته وقت الولادة، ونتيح ذلك بما لا يزعج الآخرين، وأوافق على يوم واحد، ويتم ضبط الآلية بما لا يحدث خلل لطرفي العملية الإنتاجية، يوم ميلاد الطفل يحصل على إجازته ويتم ترجمتها بشهادة من المستشفى بتارخ الميلاد أو شهادة ميلاد الطفل، ويكون هذا اليوم الذي وقف فيه الزوج مع زوجته يوم الولادة".
ووافق أعضاء المجلس على مقترح نائب التنسيقية ليصبح النص النهائي للمادة 50 "للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل. كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوم واحد أو يوم الولادة وفقا للوارد بشهاد ميلاد الطفل.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.