أوضح الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري،رأيه في أحقية حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج بعد طلاقها، قائلاً: «إن الكلام فيه لغط كثير ولكن حين يتم شرحه بهدوء سنعرف كل شيء».
وقال « عطية» في إجابته عن سؤال: «ما رأيك في الحديث المنتشر في الفترة الماضية عن أن الزوجة تأخذ نصف ثروة زوجها عند الطلاق؟»: «لو أن رجلاً تزوج امرأة لمدة عشرين عامًا، ساعدته وشقيت معه وأنفقت من مالها، فحين يطلقها يدفع لها من أنفقته ولا تأخذ النصف ولا الثمن ولا شيئاً».
وأكد أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، فكونها ساهمت معه بشيء لا تضيعها فحين يأتي الانفصال، مضيفاً: «إن كانت عملت وبنت معه نصف المنزل، تأخذه، فإن أنفقت شيئَا تأخذه، «لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» ...كدا ريحنا الدنيا كلها ومبقناش زي الأجانب...تاخد اللي دفعته».
ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول بها ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنالمطلقةبعد الدخول بها برغبة زوجها، لها 5 حقوق، وهي: «نفقة العدة، نفقة متعة، والشبكة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق كاملًا».
وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما هي حقوقالمطلقةبعدالدخول بها؟»، أن المطلقة بعد الدخول بها تستحق أولًا: نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضي، وهي تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار.
وتابع:المطلقة بعد الدخول بهاتستحق ثانيًا: نفقة المتعة؛ لقوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (البقرة:236)، ولعموم قوله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (البقرة:241)، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضي، أو تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين، جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية.
وأردف:المطلقة بعد الدخول بهاتستحق ثالثًا الشبكة التي يقدمها الزوج للزوجة، رابعًا: أن من حقوق المطلقة بعد الدخول بها قائمة المنقولات التي يكتب فيها جميع أثاث وأجهزة الشقة وغير ذلك، خامسًا: أن من حقوق المطلقة بعد الدخول بها مؤخر الصداق كاملًا.
الحكمة من زيادةعدة المتوفى عنها زوجهاعنعدة المطلقة؟
فرض الله تعالى العدة على المطلّقات، والمتوفّى عنهنّ أزواجهنّ بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة:228)، وقوله سبحانه: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (البقرة:234).
ما الحكمة من عدة المرأة:
ذكر العلماء العديد من الحِكم، ومنها أولًا: التّعبّد بامتثال أمر الله عزّ وجلّ حيث أمر بها النّساء المؤمنات.
ثانيًاالحكمة من عدة المرأة المطلقة:معرفة براءة الرّحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.
ثالثًاالحكمة من عدة المرأة المطلقة:تهيئة فرصة للزّوجين في الطّلاق؛ لإعادة الحياة الزّوجيّة عن طريق المراجعة.
رابعًاالحكمة من عدة المرأة المطلقة:التّنويه بفخامة أمر النّكاح، حيث لا يتمّ الطلاق إلاّ بانتظار طويل، ولولا ذلك لأصبح النكاح بمنزلة لعب الصّبيان، يتمّ ثمّ ينفكّ في السّاعة.
خامسًاالحكمة من عدة المرأة المطلقة:إظهار الحزن والتّفجّع على الزّوج بعد الوفاة اعترافًا بالفضل والجميل.
الحكمة من زيادة عدة المتوفى عنها زوجها عن عدة المطلقة
1- إنّ الفراق لمّا كان في الوفاة أعظم، لأنّه لم يكن باختيار، كانت مدّة الوفاء له أطول.
2- إنّ العدّة في المتوفّى عنها زوجها أنيطت بالأمد الذي يتحرّك فيه الجنين تحرّكًا بيّنًا؛ محافظة على أنساب الأموات، ففي الطّلاق جعل ما يدلّ على براءة الرّحم دلالة ظنيّة؛ لأنّ المطلّق يعلم حال مطلّقته من طهر وعدمه، ومن قربانه إيّاها قبل الطّلاق وعدمه، بخلاف الميت، وزيدت العشرة الأيام على أربعة الأشهر؛ لتحقّق تحرّك الجنين احتياطًا؛ لاختلاف حركات الأجنّة قوّة وضعفًا.
3- إنّ ما يحصل من الحزن والكآبة عظيم، يمتدّ إلى أكثر من مدّة ثلاثة قروء، فبراءة الرّحم إن كانت تعرف في هذه المدّة، فإنّ براءة النّفس من الحزن والكآبة تحتاج إلى مدّة أكثر منها.
4- إنّ تعجّل المرأة المتوفّى عنها زوجها بالزّواج ممّا يسيء أهل الزّوج، ويفضي إلى الخوض في المرأة بالنّسبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه من عدم التهافت على الزّواج، وما يليق بها من الوفاء للزّوج، والحزن عليه.
5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان، وهذا ممتنع في حق الميت، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها
عدة المطلقة قبل الدخول بها
المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا، وأهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا».
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا، وأنه في حالة لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.