نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته على فيس بوك بعض الحقوق المتعلقة بالتركة.
وقال مركز الأزهر إن تركة الإنسان هي كل ما يتركه بعد وفاته من مال سواء أكان نقدًا، أم عينًا، وبموت الإنسان تتعلق بتركته جملة من الحقوق.
الحقوق المتعلقة بالتركة:
أولها: تجهيز المتوفَّى صاحب التركة، ويشمل كل ما يلزم الميت من تغسيلٍ، وتكفينٍ، ودفنٍ، كشراء قبرٍ إن لم يكن له قبر، ومؤنة حَملِه ونَقلِه إن احتاجا إلى أجرةٍ، أو وسيلة.
ولا يدخل في تجهيز الميت المتعلق بالتركة تكاليف العزاء، وفعاليات التأبين، التي يُعَدُّ الإسراف فيها، والمفاخرة بها، مخالف لهدي الشريعة الإسلامية الغراء.
وثانيها: سداد ديون المتوفَّى من تركته: إن مات الإنسان وعليه دين، فدينه في ذمته إلى أن يقضى عنه، ويجب سداده من ماله إن كانت له تركه، حتى وإن استغرق جميع التركة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». [أخرجه أحمد والترمذي]
وسداد الديون مقدم على تنفيذ الوصايا، وتقسيم التركة؛ فعن سيدنا علي رضى الله عنه «أن النَّبي ﷺ قَضَى بالدَّين قَبلَ الوصيَّة». [أخرجه الترمذي]
وسداد ديون العباد مقدمٌ على الحقوق التعبدية المتعلقة بالمال كالزكاة وكفارة اليمين وغيرهما على المُفتى به؛ لسعة رحمة الله تعالى بعباده، ورجاء عفوه.
ومهر الزوجة -مؤخر الصَّداق- من الدُّيون التي يجب سدادها، ما لم تتنازل عنه، ولا يتعارض ذلك مع كونها أحد الورثة.
وأضاف مركز الأزهر: نستكمل باقي الحقوق المتعلقة بالتركة في منشورات قادمة إن شاء الله تعالى.
حكم تقسيم التركة على الأبناء قبل الموت
هل يجوز أن أقسم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدي عاشور ، ردا على السؤال: إن التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة.
وأضاف مستشار المفتى عبر صفحته على فيس بوك أن الشخص يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها ، ولكن عليه أن يحذر أمرين :
ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .
حكم التأخر في توزيع التركة
ما حكم التأخر في توزيع التركة .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.
قالت دار الإفتاء ، إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الميراث يشترط فيه موت المورث، فما يكتبه المرء لورثته وهو على قيد الحياة يسمى هبة وليس ميراثا.
وأضاف «عثمان»، في فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه في حال لو كتب الشخص وصية تنفذ بعد موته، وتكون في ثلث التركة فقط.
وأوضح أمين الفتوى أن الحل الأفضل لمن يريد تأمين حياة أولاده؛ شراء شهادات استثمار باسمهم ويكون هو الوصي عليهم، فينتفع بالعائد في حياته، ويصبح لهم بعد موته.