قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. مستشار المفتي يجيب

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟
×

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

وقال عاشور في إجابته على السائل: يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

الثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

وتابع عاشور: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وشدد على أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب ، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .

هل تجب الزكاة على مال المجنون؟

هل تجب الزكاة على مال غير المدرك “ المجنون” إذا كان عليه وصي؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة واجبة على الوصي أو الولي لا على المجنون، موضحاً: “أنا وصي وأنا المسؤول عن إخراج الزكاة، لأنها حق الله في هذا المال”.

المال المدخر للزواج

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمي تقول السائلة : " أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالًا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي ؛ فماذا أفعل ؟

رد مستشار المفتي قائلا: المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج ، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه ؛ لأن الزواج سيُعِفُّك ويُعِفُّ رَجُلًا آخر معك ، أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد ، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري .

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية " توسع بعض فقهاء الحنفيَّة كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن المَلَك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبًا) في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالًا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج .