الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على مال المجنون إذا كان عليه وصي؟.. الإفتاء تجيب

هل تجب الزكاة على
هل تجب الزكاة على مال المجنون؟

هل تجب الزكاة على مال غير المدرك “ المجنون” إذا كان عليه وصي؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل تجب الزكاة على مال المجنون؟

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة واجبة على الوصي أو الولي لا على المجنون، موضحاً: “أنا وصي وأنا المسؤول عن إخراج الزكاة، لأنها حق الله في هذا المال”.

المال المدخر للزواج

ورد سؤال الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمي تقول السائلة : " أنا شابة في مقتبل العمر ورثت عن أمي مالًا ولو أخرجت زكاة المال ستقل الفلوس وقد لا أستطيع تزويج نفسي ؛ فماذا أفعل ؟

رد مستشار المفتي قائلا:  المختار للفتوى أنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج ، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه ؛ لأن الزواج سيُعِفُّك ويُعِفُّ رَجُلًا آخر معك ، أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد ، فينبغي إخراج زكاة المال عما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري .

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية "  توسع بعض فقهاء الحنفيَّة كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن المَلَك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبًا) في مثل الحالة المسئول عنها ، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضًا ، كمن أمسك مالًا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج .

هل تجب الزكاة على أموال المعاش؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن الزكاة تجب على المال الذى بلغ النصاب هو حوالي 80 ألف جنيه أو أقل بشيء يسير، وحال عليه الحول أي ظل سنة وبعد انتهاء هذه السنة لم يقل عن الـ 80 ألف أو عن النصاب.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك، أن المبلغ الذى عليه زكاة لا بد أن يصل إلى الحول القمرى ويكون بالغا للنصاب.

وأشار مستشار المفتي إلى أن المعاش ليس بالغا للنصاب مهما كان فليس عليه زكاة، ولكن أريد أن أقول لو عندنا مال زائد فإن فى المال حقا سوى الزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الصدقة تطوعا.

وأوضح أمين الفتوى أنه ما من شيء فى الشريعة إلا وله نافلة، فأكثروا منها، فقد قال الله تعالى فى الحديث القدسى “مَن عادَى لي وَلِيًّا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ، وما تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أحَبَّ إلَيَّ ممَّا افْتَرَضْتُ عليه، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بالنَّوافِلِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ به، وبَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ به، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بها، وإنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ".