الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إنهاء خدمة الموظف حال إصابته بـ كورونا ؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فتحت جائحة أزمة كورونا ومتحوراتها باب الأسئلة بشأن حقوق و واجبات العمال والموظفين فى منشآت  القطاع الخاص التي بدأت في تقليص فترات أعمالها والتقليل من التزاحم بالتزامن مع اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الإحترازية لتقييد الحركة.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقش مجلس الشيوخ مواده خلال الفترة الحالية للخروج بقانون يحقق قدرا من العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، بالعديد من المزايا والضمانات لأصحاب العمل، والموظفين على حد السواء، لضمان التوزيع العادل بينهما.

ونصت المادة 151 من القانون على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته،فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.