قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم القرض للزواج وتجهيز عروس.. دار الإفتاء ترد

القرض
القرض
×

حكم القرض للزواج وتجهيز عروس ، في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم القرض للزواج وتجهيز عروسة؟.

حكم القرض للزواج وتجهيز عروس

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه يجوز القرض للزواج وتجهيز العروسة كما يجوز القرض للزواج بالنسبة للشاب كذلك.

القرض البنكي


وأشار إلى أن هذا القرض ليس للترفيه وإنما من أجل عمل ضروري من ضروريات الحياة وهو الزواج بالنسبة للشاب أو الفتاة، منوها أن ستر الفتاة أمر مهم.

حكم القرض في الإسلام


وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القرض ليس ربا، ما يقترض أحد قرضا ليترفه به، فلا يسأل أحد عن حكم القرض ليخرج به في فسحة وإنما لعمل شئ ضروري في حياته وسد أمامه السبل فيلجأ إلى القرض، فهذا ليس ربا.

وأكد أمين الفتوى، أن الربا معروف، ولكن هذا القرض الذي يحتاج إليه المسلم ويلجأ إليه لعمل مشروع أو توسعة باب رزق عليه أو شراء شقة أو سيارة للعمل بها ويسترزق منها فهذا ليس ربا.

القرض البنكي

حكم القرض لشراء سيارة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.


متى يكون القرض الشخصي حلالا


لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا للضرورة أو ما ينزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت هناك حاجة ماسة للإنسان في الحصول على القرض فإنه يجوز له ذلك، ولو لم يكن له فيه حاجة فلا يجوز شرعا الحصول عليه.