القرض في الإسلام.. القرض في الإسلام واحد من الأمور التي يكثر التساؤل حوله خاصة في فتاوى البث المباشر لدار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ورد سؤال عن حكم القرض والتوبة عنه.
القرض في الإسلام
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القروض أو التمويل أنواع منها القرض لشراء عربية أو شقة أو تكملة مشروع وغيرها من الأمور وتسمى تمويلاً، وهناك ما يكون لضرورة كأخذ المال من البنك لسداد دين يخشى صاحبه من السجن وغيره من حالة الضرورة لذا يصبح هذا القرض منزوع الإثم.
ولفت إلى أن هناك قرض لا يزول عنه الإثم ولا يبرأ منه صاحبه إلا بالتوبة، ومنه القرض بهدف التنزه والسفريات والخروجات غير المجدية قائلاً:" قرض عشان اتفسح ده فيها إثم وعليك التوبة، فالبعض يسأل هل أرده فنجيبه: الإثم قد وقع، لذا فليس أمامك سوى التوبة إلى الله واستغفاره، وأن تقوم بوضع ما تبقى من مال في البنك كي يعينك على السداد".
ما حكم القرض لسداد أقساط متأخرة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول: لو عندي أقساط متأخرة هل يجوز أن أخذ قرض لسداد هذه الأقساط؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل:" يجوز.. لكن في حالة لو وصلت بك إلى حد الحرج في الدين، والالحاح والتهديد بالسجن ".
هل يجوز إعطاء أخي من زكاة مالي لسداد ديونه؟
"لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟".
استشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].يقول الإمام القرطبي عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ".
واختتم مجمع البحوث: فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".