الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط عمل الوديعة وحالات صرفها للورثة وفقا للقانون المدني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في كثير من الأحيان عندما يرغب الأشخاص في حفظ أموالهم عن طريق الادخار تكون الوسيلة الأولي أمامهم هي عمل الودائع سواء لدي البنوك أو جهات ما وذلك بإيداعها لدي جهة موثوق بها تمكنه من استرداد أمواله في الوقت الذي يرغب فيه، ولهذا حدد القانون المدني ضوابط عمل الوديعة والتزامات كل من المودع والمودع لديه لتجنب حدوث نزاعات بين الطرفين.

وفي هذا الصدد نصت المادة (718) علي أن الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشىء وعلى أن يرده عينا.

 التزامات المودع عنده

وعلى المودع عنده أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا، كما انه  إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله فى حظ ماله، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد، و ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

و يجب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشىء فى أى وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

 


و إذا باع وارث المودع عنده الشىء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى. وأما إذا تصرف فيه تبرعا فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

 التزامات المودع

الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك،على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشىء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.


التزامات المودع عنده

وإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شىء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا.
 

ويكون أصحاب الفنادق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التى يأتى بها المسافرين والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.


وغير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيها، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.


كما انه على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشىء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك فإن أبطأ فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.


 وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان.