واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاثنين الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، ووافق على 39 مادة.
ويأتى ذلك بعد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة استمرت لمدة 4 أشهر، تم خلالها الاستماع لكافة الآراء بما يتناسب مع أهمية القانون.
وحسمت اللجنة مع الحكومة أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة العمالية فقط، ضمانة لحماية العامل،حيث نص القانون فى المادة 112 منه على أن :" يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك". جاء ذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة.
ولصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 50 يومًا، مع صرف أجره في الحالات الآتية :
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وللعامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة (122) من هذا القانون، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
ولصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجره وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.
وعلى قاضي الأمور الوقتية البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت في الطلب. فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (122) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلي عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
جدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد ، يستهدف معالجة السلبيات التـي أسـفر عنهـا التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالي ، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه ، والتـي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصـالح طرفي العمليـة الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
كما يهدف إلي إرسـاء مبـدأ ربـط الأجـر بالإنتـاج لطمأنـة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم قـانونی منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة فـى مـيـدان العمـل لتتـواءم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة .