الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟.. الإفتاء تجيب

الاستنجاء باليد اليمنى
الاستنجاء باليد اليمنى

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟”.
 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الاستنجاء باليد اليمنى مكروه.

هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟

قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاستنجاء واجب إذا وجد سببه، وهو خروج شيء من القبل أو الدبر.. وهو غير مطلوب إذا لم تتحقق هذه الأشياء.

وأضاف شلبى ردا على سؤال "هل يجب من الاستنجاء عند كل وضوء؟" أن الفقهاء قالوا إن الاستنجاء يكون واجبا من البول والغائط، ولا يجب قبل كل وضوء إلا لو تحقق سببه.

 

هل خروج الريح يتطلب الاستنجاء

هل خروج الريح من الجسد يتطلب الاستنجاء ثم الوضوء.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، إن خروج الريح لايحتاج إلى الاستنجاء، والاستنجاء واجب من البول والغائط أما خروج الريح لايحتاج الى الاستنجاء.

كيفية الوضوء الصحيح..جعل الإسلام للصلاة مكانة عظيمة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والوضوء الصحيح هو شرط من شروط صحة الصلاة و كثير من العبادات التي يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى؛ لذا يفسر هذا بحث الكثيريين عن كيفية الوضوء الصحيح بالتفصيل وطريقة الوضوء الصحيح وكيف يكون الوضوء الصحيح.  

 

وممّا يدلّ على أهميّة الطهارة ومنزلتها في الدين الإسلامي مَدْح الله -تعالى- للمتطهّرين في القرآن الكريم، حيث قال: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،وممّا يدلّ على فضلها وأنها شرط لصحة الصلاة ما رواه الصحابيّ أبو هريرة - رضي الله عنه- حيث قال عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: ( لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَث حتَّى يَتوضَّأَ) وممّا يدلّ أيضًا على أهميتها وَصْف النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لها بأنّها نصف الإيمان، فالطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله -تعالى- الناس عليها، فالإنسان بطبيعته مجبول على حبّ النظافة والجمال.

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟”.

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه مما تقرر عند عامة العلماء، أن الأفضل في الاستنجاء، أن يجمع المُحْدِثُ فيه بين الجامدِ والماء، فإن اقتصر على أحدهما؛ فالأفضل الماء، وإن اقتصر على الجامد فقط؛ أجزأهُ، بلا خلاف بين العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ» .

 

وأضافت دار الإفتاء أن الاستنجاء بالجامد هو أحد الإجراءات العملية التي يتأتى بها إزالة نجاسة البول أو الغائط، وتطهير موضعهما، ولذلك سُمِّيَ هذا الإجراء استطابةً، والخبر وإن كان واردًا في الحجارة، إلَّا أنه يشمل كل ما يقوم مقامها، ويُحصِّلُ مقصودها، عند عامة العلماء.

 

وأوضحت الإفتاء أن الجامد هو كل ما قابل المائع؛ من الخل، وماء ورد، وسائر المائعات؛ لأن الشأن في الجامد أن يُنَشِّفَ الرطوبات، ولا يكون ذلك في المائعات؛ كما أفاده العلامة ابن القصار المالكي في "عيون الأدلة في مسائل الخلاف" (1/ 405، ط. مكتبة الملك فهد).
 

شروط استعمال الجامد فى الاستنجاء
ونوهت الإفتاء بأن العلماء اشترطوا عدة شروط؛ كانت كالضابط في تحديد نوع الجامد، ترجع في مجملها إلى كونه: جامدًا (منشِّفًا)، طاهرًا، قالعًا للنجاسة، غيرَ مُحترمٍ أو مطعوم، وبهذا يدخل فيه ما لا ينحصر من الجامدات.


قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (1/ 167، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا ثبت أنَّ غير الأحجار يقوم مقام الأحجار: فكل شيء اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف جاز الاستنجاء به، وهو: أن يكون طاهرًا، مزيلًا، غيرَ مطعومِ.. فهذه الأوصاف الثلاثة تجتمع في الآجُرِّ، والخزف، وَالخِرَقِ، والخشب، وما خَشُنَ من أوراق الشجر، والمدَرِ، إلى غير ذلك من الجامدات التي لا حرمة لها] اهـ.


وتابعت الإفتاء أن المناديل الورقية أو الورق النشَّاف: هي مواد جامدة صُنعت لتُستَخدَمَ في التنشيف والتجفيف وامتصاص المواد السائلة (كالحبر أو الزيت)، وكما أفاد الخبراء أن أغلب صناعتها في الأساس تكون من لب الأشجار، وهو عبارة عن مزيج من الخشب اللين بنسبة 30% تقريبًا، والأشجار الصلبة بنسبة 70% تقريبًا، حتى إن الأطباء ينصحون بها بعض الحالات في عملية الاستنجاء، وأيضًا في تجفيف البشرات الدهنية، ونحو ذلك.


وهي بذلك لا تخرج عن معنى الخِرَقِ أو الدِّيباجِ أو الصوف أو القطن التي أجاز الفقهاء الاستنجاء بها، بل إن بعض هذه الأنواع أجاز بعض الفقهاء الاستنجاء بها مرتين؛ من كلا جانبيها، إذا لُفَّتْ على بعضها بحيث لا تتندَّى النجاسةُ، أو كانت ثخينة لا تتسرب النجاسة فيها من جانب إلى جانب، وهو المعنى المُراعَى أيضًا في تجويز بعض الفقهاء الاستنجاءَ بالجلد المدبوغ؛ لأن الدباغ يزيل منه ما فيه من الدسومة المانعة من التنشيف.

 

وأكدت الإفتاء أنه بناءً على ذلك: يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.