الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للأخت لأب أن يساعدها أخوها في جهازها؟.. الإفتاء تجيب

هل يحق للأخت لأب
هل يحق للأخت لأب أن يساعدها أخوها فى جهازها

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يحق للأخت لأب أن يساعدها أخوها فى جهازها؟”.

 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن هناك فرقا بين الوجوب والجواز، يعنى يجوز له أن يساعدها فى جهازها.

 

وأضاف أمين الفتوى: لكن هل يجب عليه أن يساعدها في جهازها؟، فيجب عليه إذا كان هو أقرب العصبات لها يعنى والدها ليس موجودا ولا عندها أخ أكبر منه، فهنا يكون واجبا عليه ونفقتها واجبة عليه.

 

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: إنما لو عندها أخ أو والدها موجود أو هى تعمل ولها دخل ففى كل هذه الحالات لا يجب النفقة عليها، ولكن يجوز أن يعطيها من ماله ويجهزها. 

هل يجوز للأخ إعطاء أخته من زكاة ماله ؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز إعطاء ابنتى جزءًا من زكاة مال أخيها لأن زوجها مرتبه لا يكفيهم ولا يمكنه العمل فى دوام آخر ولديها طفل؟»، أن الأخت المتزوجة إما أن تكون مكتفية بنفقة زوجها عليها، أو غير مكتفية، فإن كانت مكتفية بنفقة زوجها عليها لا يجوز دفع الزكاة إليها باسم الفقر والمسكنة، ولكن يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من الأصناف الأخرى، كأن تكون غارمة.

وأشار إلى أنه إذا لم تكن نفقة زوجها عليها تكفي حاجاتها الأساسية، إما لفقره وإما لبخله: فيجوز دفع الزكاة إليها حينئذ، بل هي أولى من غيرها، والمزكي له أجران: أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة.
 

هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه التي هي أخت زوجته؟


وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه أو إذا طلقها أخيه وانتهت عدتها، بشرط ألا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع زوجته، كأن يكون متزوج من أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها.


واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا".