الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز اخراج زكاة الانعام نقدا ؟.. تعرف على آراء الفقهاء

هل يجوز اخراج زكاة
هل يجوز اخراج زكاة الانعام نقدا

هل يجوز اخراج زكاة الانعام نقدا .. تُطلق بهيمة الأنعام على الإبل، والبقر، والغنم، وتندرج هذه الأنواع من ضمن الحيوانات التي تجب فيها الزكاة بشروط معينة سنوضحها فيما يأتي.

هل يجوز اخراج زكاة الانعام نقدا؟ 

هل يجوز اخراج زكاة الانعام نقدا؟ .. الأصل اخراج زكاة الانعام على الصفة التي حددها الشرع، وتكون في الإبل من خمس إلى خمس وعشرين، ومن الغنم عن كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين تكون زكاتها من الإبل، وهكذا بقية الأموال المزكاة تكون زكاتها من جنسها، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لحاجة أو لمصلحة الفقير.

 

واختلف أهل العلم حول هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة ومنعها بعضهم.


وسبب خلاف الفقهاء أنهم نظروا إلى الزكاة مرة بأنها عبادة، ومرة نظروا إليها بأنها حق مالي مفروض في أموال الأغنياء للفقراء، والذين قالوا إن الزكاة أمر تعبدي، استدلوا بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) وقد ذكره القرآن مجملاً، ولما جاءت السنة تفصله، بينت المقادير المطلوبة في العينيات كالغنم مثلاً، فقد جاء في الحديث: «في كل أربعين شاة شاة»، وهذا مما يوحي بوجوب اتباع النص.


أما الذين قالوا بجواز العدول إلى إخراج القيمة، فحجتهم أن الزكاة حق مالي للفقير، والله تعالى يقول: «خذ من أموالهم صدقة»، إذن فالعلة تدور مع الحاجة، خاصة إذا كان هذا أنفع للفقراء والمساكين.
 

زكاة الغنم بالمال 
نصاب زكاة الغنم يبدأ عند وصولها للعدد أربعين، وتكون الزكاة الواجبة فيها شاةً واحدةً، فقد جاء في الحديث: «في كل أربعين شاة شاة»، وعند بلوغها المئة والعشرين ففيها شاتان، ثُمّ عند المائتين وواحد ثلاثُ شياه، ثُمّ تكون الزكاة في كلّ مئة وواحد شاة، كأربعمئة وواحد، وخمسمئة وواحد، وهكذا، وهذا الحُكم ينطبق على الضأن والمعز على حدٍ سواء.

 

وإذا كان عدد الأغنام أقل من النصاب فلا تجب فيها الزكاة، وكُل نوعٍ تُخرج الزكاة منه، فإن كان معزاً فالزكاة من المعز، وإن كان الغنم خليطاً بين الضأن والمعز؛ فإن الزكاة تُخرج من الغالب، وفي حال التساوي بينهما، فإن الإنسان بالخيار بإخراج أي واحدةٍ منهُما، وقد اتّفق الفقهاء على ذلك، بشرط تساوي القيمة بين الضأن والمعز عند الشافعيّة.

 

ويرى الحنابلة اشتراط بلوغ السَّنة عند المعز، وستّة أشهرٍ عند الشاة من الضأن، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ).

 

وقال بعض الفقهاء أنه يجوز العدول إلى إخراج القيمة، خاصة إذا كان هذا أنفع للفقراء والمساكين.

 

هل يجوز إخراج زكاة الغنم مالا

واختلف الفقهاء في  هذه المسألة، فأجاز بعضهم إخراج قيمة الزكاة والبعض الآخر منع ذلك.

منعها بعضهم.


وسبب خلافهم أنهم نظروا إلى الزكاة مرة بأنها عبادة، ومرة نظروا إليها بأنها حق مالي مفروض في أموال الأغنياء للفقراء، والذين قالوا إن الزكاة أمر تعبدي، استدلوا بقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) وقد ذكره القرآن مجملاً، ولما جاءت السنة تفصله، بينت المقادير المطلوبة في العينيات كالغنم مثلاً، فقد جاء في الحديث: «في كل أربعين شاة شاة»، وهذا مما يوحي بوجوب اتباع النص.


أما من قالوا إنه جواز العدول إلى إخراج القيمة، فيرون أن الزكاة حق مالي للفقير، والله سبحانه وتعالى يقول: «خذ من أموالهم صدقة»، إذن فالعلة تدور مع الحاجة، خاصة إذا كان هذا أنفع للفقراء والمساكين.
 

هل يجوز إخراج زكاة الغنم لحما
إذا بلغ عدد الأغنام النصاب ووجب فيها لزكاة، فعلى المزكي أن يعطيها للفقراء حية غير مذبوحة.

 

والواجب في بهيمة الأنعام مِن الإبل والبقر والغنم إخراج زكاتها منها على ما جاء في السّنّة مِن التّفصيل في ذلك إلا الإبل، فالواجب فيما دون الخمس والعشرين الغنم، في كلّ خمس شاة؛ فإن كان المزكّي -أي: صاحب المال- هو الذي يتولى دفعها للفقير فعليه أن يدفع ما وجب عليه إلى الفقير ليتصرف فيه، وإن كانت القيمة أصلح له وطلب الفقير ذلك فيدفع إليه القيمة غير مبخوسة، ولا يجزئه أن يذبح ما وجب عليه أداؤه، ثم يوزعه لحمًا، فهذا لا أصل له في عمل المسلمين، ولا في كلام الفقهاء، وإن ذبحه فلا يجزئه زكاة، لأنّ الزكاة ليست هديًا ولا أضحية.

 

كيفية إخراج زكاة بهيمة الأنعام

يُشترط في بهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزّكاة:

1- أن يستخدمها صاحبها في درّ اللّبن وتسمينها.

2- ألا تكون مما يستخدمها صاحبها في الركوب أو حراثة الأرض

3- وأن تكون سائمة؛ تَرعى الحول كاملاً أو أكثره من نبات الأرض المباحة، فتأكل من العشب ونبات الأرض، وهذا قول الشافعيّة، والحنفيّة، والحنابلة، ووجه قولهم أنّ المعلوفة؛ التي يشتري لها صاحبها الطعام، تحتاج إلى نفقةٍ تمنع من نماء أموال نتاجها، أمّا المالكية فقالوا بوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أم لا.

 أمّا الأنعام التي تجمع ما بين السّوم والعلف، فيُنظر إلى الغالب على حالها؛ إن غَلَب السّوم فتجب زكاتها، وإن غَلَب العلف فلا زكاة فيها، ويُشترط للزكاة منها أن تبلغ النصاب.

فالذي يملك أعداداً قليلةً من بهيمة الأنعام لا يدخل ضمن عداد الأغنياء، والزكاة لا تجب إلّا عليهم،

4- أن يحول عليها الحول عند مالكها.

 

5- تجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة إذا بلغت النصاب، وهذا قول الجمهور، والنصاب هو مقدار المال الذي يجب على الإنسان أن يملكه حتى تجب عليه الزكاة.

 وتختلف أنصبة الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونبينها فيما يأتي:

 الإبل: يبلغ نصاب الإبل الذي تجب فيه الزكاة خمسة، وهو أقل النصاب وما دون ذلك لا زكاة فيه ،  لقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ)، فإن ملك صاحبها خمسة منها يُزكّي عنها بشاة، وكل خمسة يُخرج عنها شاة، ويشترط في هذه الشاة ما يشترط في الأضحية من صحّتها من العيوب، وبلوغها السِّن الذي تصح به أن تُضحّى بها.

 

 فإذا بلغت خمسةً وعشرين من الإبل؛ يُخرج عنها بنت مخاض؛ وهي ابنة الناقة الحامل التي بلغت سنةً من عمرها ودخلت في السنة الثانية، وهذا المقدار يخرجه المزكّي إن ملك خمسةً وعشرين من الإبل حتى وصل ملكه لخمسة وثلاثين منها، فإن زاد عددها عن خمسةٍ وثلاثين حتى وصلت لخمسة وأربعين، يُخرج عنها الزكاة ببنت لبون؛ وهي بنت الناقة المرضعة التي أتمّت من العمر سنتين وبدأت في الثالثة، وإن ملك ستة وأربعين حتى ستّين ناقة، ففيها حقّة؛ وهي البالغة من العمر ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وقد تتحمّل أن يُركب عليها، ومن الواحد والستين إلى خمسٍ وسبعين يُخرج عنها الزكاة بجذعة؛ وهي التي أتمّت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة، ومن ستٍ وسبعين إلى تسعين يُخرج عنها بنتا لبون؛ ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين يُخرج حقّتان، والذي يُجزئ من الإبل هو الإناث دون الذكور، إلّا في حال عدم تواجد بنت مخاض، فيؤخذ ابن لبون.

 

 البقر: وأقل نصابها ثلاثون بقرة، ويُخرج عنها تبيعة؛ وهي البقرة التي أتمّت السنة ودخلت في الثانية، وسمّيت بذلك لأنّها تتبع أمّها، أمّا ما دون الثلاثين فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بعدم وجوب الزكاة فيها، وإن بلغت أربعون بقرة فمقدار الزكاة فيه بمسنّة؛ وهي التي أتمّت السنتين ودخلت في الثالثة، وإن بلغ عددها ستين ففيها تبيعتان، وإن وصلت الثمانين ففيها مسنّتان، وفي التسعين على كل ثلاثين تبيعة، وفي المئة تبيعتان ومسنّة، وفي المئة والعشرين إمّا أربع أَتْبِعة أو ثلاث مُسنّات، واتّفق الفقهاء على أنّ التبيع يوازي التبيعة في البقر، واختلفوا في المسنّ الذكر، فقال الحنفية بأنّه يجزئ، وخالفهم الجمهور فقالوا بعدم إجزائه. 

 

الغنم: ومنها الأنثى وهي الماعز، والذكر وهو الضأن، فأقل نصابها أربعون، ثم إذا بلغت الأربعون حتى وصلت مئة وعشرين ففي كلّ أربعين منها يُخرج المزكّي شاةً واحدةً، ومن المئة وواحد وعشرين إلى مئتين يُخرج شاتان، ومن مئتين وواحد ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مئة يُخرج شاة، وتعدّدت آراء الفقهاء في جواز إخراج الذكر من الغنم، فقال الحنفية والمالكية بالجواز؛ لأنّ اسم الشاة يُطلق على الذكر والأنثى منها، وقال الشافعيّة والحنابلة بضرورة إخراج الأنثى منها دون الذكر.