هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته ، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
أجاب مجدي عاشور عن السؤال قائلا: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه ، وهي : أن يكون سميكًا ، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه ، وأن يبلغ الكعبين ، وأن يلبس على طهارة.
وأضاف مستشار المفتي ان العلماء قد قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " ، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
وتابع أمين الفتوى: ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق ، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها ، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر.
وأكد إنه بناء على ذلك فإن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور ؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه ، وهو جائزٌ عند بعض العلماء ، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور ، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر ، وهو المسح على هذا الجورب ؛ عملًا بقاعدة : « مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز».
حكم المسح على الشراب بسبب برودة الجو.. أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو أن استعمال الماء يؤخر الشفاء، ففي هذه الحالات يجوز للإنسان أن يتيمم.
وأضاف الأطرش في تصريح لـ"صدى البلد" خلال اجابته على سؤال هل يجوز التيمم في حالة ما اذا أصبح الشخص جُنبا، رغم وجود الماء مع برودة الجو الشديدة ؟. قائلا: لا يجوز شرعا فلا مانع من تسخين المياه في المنزل والاغتسال لصلاة الصبح.
مدة المسح على الجورب
وأما مدَّة المسح فجمهور الفُقهاءِ على أنَّها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمُسافرِ؛ للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن شُرَيْحِ بن هانِئٍ قال: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله H، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ الله ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)) .
وأوضحت دار الإفتاء، أن تبدأ مدة المسح سواء للمسافر أو للمقيم: مِن وقت أول حدث إذا لبسه على طهارة، لا من وقت اللبس؛ وذلك لأن الحدث هو سبب وجوب الطهارة، فكان ابتداء المدة منه.
ويبطل المسح بانتهاء مدته؛ لأن الحكم المؤقت إلى غَايةٍ ينتهي عند وجودها، كما يبطل بما يُوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، ويبطل أيضًا بخلع الخُفَّين أو أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما.