يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتوضيح مصير القضايا الجنائية والإجراءات المتبعة بها حال تنحي القضاة عن متابعتهاوإصدار الإحكام بها والتي نستعرضها في السطور التالية .
و نصت المادة (247) علي أن يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.
ويمتنع عليه أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
وأشارت المادة (248إلي إنه للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة، وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية،ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى، ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
ووفقا للمادة (249) إلي إنه يتعين على القاضى إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة، لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة، وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون، يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
وفى نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.