تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز المسح على الجورب في الوضوء؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسح على الجورب “الشراب” فيه خلاف بين الفقهاء.
وأشار محمود شلبي خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية إلى أن الذى عليه الفتوى تيسيرا على الناس أنه يجوز المسح على الجورب “الشراب” إذا توفرت فيه شروط.
شروط المسح على الجورب
وأوضح أمين الفتوى أن من شروط المسح على الشراب أن يكون الجورب نفسه طاهرا، والإنسان يلبسه بعد طهارة كاملة بأن يكون متوضئا أو مغتسلا، ويكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين، ففى الوضوء نقوم بغسل الرجل إلى الكعبين فيكون الشراب مغطيا القدم والكعبين، فإذا توفرت هذه الشروط فيجوز المسح عليه على المختار من الفتوى.
صفة المسح على الشراب
أما صفة المسح فتكون على ظاهر الجورب وجوبًا كما في الخف، ومسح أسفله مستحب، ولا يجوز مسح أسفله فقط، وإنما يبلل من أراد المسح يده بالماء ثم يمررها على الجورب بداية من الأصابع وحتى الساقين.
مدة المسح على الجورب
وأما مدَّة المسح فجمهور الفُقهاءِ على أنَّها يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمُسافرِ؛ للحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن شُرَيْحِ بن هانِئٍ قال: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؛ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله H، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ الله ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)) .
وأوضحت دار الإفتاء أن تبدأ مدة المسح سواء للمسافر أو للمقيم: مِن وقت أول حدث إذا لبسه على طهارة، لا من وقت اللبس؛ وذلك لأن الحدث هو سبب وجوب الطهارة، فكان ابتداء المدة منه.
ويبطل المسح بانتهاء مدته؛ لأن الحكم المؤقت إلى غَايةٍ ينتهي عند وجودها، كما يبطل بما يُوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، ويبطل أيضًا بخلع الخُفَّين أو أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما.