يسرق طفولته ورفاهيته ..إلا وهو تشغيل الأطفال تلك الظاهرة التي إنتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظا وعالميا وذلك للأسباب التي يستند إليها أصحاب العمل في جلب الأطفال وتشغيلهم بأعمال شاقة رخيصة الأجر تستنزف طاقتهم وصحتهم بل وتؤثر أيضا علي المستوي التعليمي لهم، لذا فهي أخطر السلوكيات التي يتعرض لها الطفل في المجتمع المصري.
وفي هذا الصدد تضمن قانون العمل لسنة 2003 ضوابط تشغيل الأطفال بما يدعمهم في مختلف الجوانب التنموية من الصحة والتعليم وتنمية القدرات حيث ألزم صاحب العمل بعدة إلتزامات تجاه الطفل العامل لدية وحال الإخلال يتعرض لعقوبات قانونية جاءت لتمنع التعديات بحقوق الطفل أثناء تأديته عملا ما.
ونصت المادة (101) علي أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية،وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
ووفقا للمادة (102) فإنه علي صاحب العمل الذي يعمل لديه طفل أو أكثر :
( أ ) أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.
(ب) أن يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
(جـ) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
وعاقبت المادة (248) صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذى يخالف أيًا من أحكام المواد (101، 102) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
ومنذ ساعات قليلة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.