الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني: القضاء علي التسرب التعليمي أهم أهداف تغليظ عقوبة تشغيل الأطفال

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب

قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الإهتمام بـ حقوق الطفل يأتي في أولويات أجندة القيادة السياسية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم كل سبل الدعم للأطفال في مختلف الجوانب الحياتية.

أضاف " مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن موافقة الحكومة علي مشروعات قوانين بشأن تغليظ عقوبات الغياب عن المدرسة وتشغيل الأطفال يهدف للقضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعد آفة العصر التي تؤثر بالسلب علي مستوي التعليم والثقافة للطفل المصري، معقبا " الطفل في مرحلة طفولته لسه أسيبه المدرسة وخليه يشتغل وهو لسه قدامه سنين علي الدور اللي بيقوم بيه ده مش مقبول ".

أشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن خطوة التغليظ مهمة للغاية ولكن للحصول علي فائدتها لابد من التطبيق الصارم علي أرض الواقع مما يسهم في تمكين الطفل من العيش بمرحلة طفولته بشكل جيد يحميه من كافة أشكال التعدي علي حقوقه ومنها العنف.

اختتم البرلماني، نري جهود ملموسة علي أرض الواقع فيما يخص الاهتمام بحقوق الطفل وتحديدا من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة ونأمل في مزيد من المساندة والتضامن لهم.

 

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل بعض أحكام القوانين، وأولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

جاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.   

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر. 

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. 

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. 

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.