تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقوله صاحبه: “زوجة قتلت زوجها ثم انتحرت فهل لها في ميراث زوجها ؟”.
وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن الزوجة هنا تحرم من الميراث لأن من موانع الميراث القتل.
وأضاف علي جمعة، أما شخص يقتل المورث سواء قتل أبوه أو أمه وما الى ذلك، أو امرأة قتلت زوجها كما في السؤال، فسواء عاش أو مات فليس له ميراث، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وأوضح أن القاتل يكون كالعدم سواء كان حيا أو مات، ويمنع من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين.
هل الابن يرث من والده المسيحي
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن موانع الميراث واحدة من علل ثلاثة رق وقتل واختلاف دين، فالمسلم لا يرث المسيحي والعكس.
وأضاف "جمعة" خلال مجلس الجمعة الأسبوعي قائلاً: إن من شروط الميراث فى الإسلام اتحاد الدين، فالمسلم يرث المسلم، أما المسيحي لا يرث المسلم، ولا المسلم يرث المسيحي.
وأوضح "جمعة"، أنه إذا كان رجل مسلم تزوج من امرأة مسيحية، وتوفى فليس لها الحق فى ميراثه، وهنا يجب على الزوج أن يكتب لها جزءًا من أمواله قبل وفاته.. وكذلك إذا كان الابن ليس مسلماً والأب مسلم فلا يرث الابن في والده حال الوفاة .
حكم تقسيم التركة على الأبناء قبل الموت
هل يجوز أن أقسم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدي عاشور ، ردا على السؤال: إن التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة.
وأضاف مستشار المفتى عبر صفحته على فيس بوك أن الشخص يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها ، ولكن عليه أن يحذر أمرين :
ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .