تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية؟”.
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز للأخ أن يقيم مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية، ولكن بشرط مهم جداً وهو عدم توافر الخلوة بين الأخ وزوجة أخيه، وإذا تحققت الخلوة فلا يجوز ذلك.
وأضاف أحمد وسام: أن الخلوة إذا كانت ستتحقق بأي حال من الأحوال بين الأخ وزوجة أخيه فلا يجوز إقامته معه فى بيت الزوجية.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يجوز للأخ أن يرى من زوجة أخيه غير الوجه والكفين.
هل يجوز رفع النقاب أمام أخو الزوج
هل يجوز رفع النقاب أمام زوج خالتي أو زوج عمتي؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ورد "شلبي"، قائلًا "إن النقاب عادة وليس فرض، ويجوز خلعه أمام زوج أخته ليس باعتبار زوج الأخت محرم، وإنما باعتبار أنه يجوز كشف الوجه أمام الأجانب بشكل عام".
هل يجوز للمرأة خلع الحجاب في حضور إخوة الزوج؟
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول "إن زوجة ابنها مقيمة في نفس الشقة معها، ليست على درجة عالية من الجمال، والسائلة لديها ولدان أحدهما أصغر من زوجة أخيه بـ 7 سنوات والآخر بـ 12 عاما، فهل يحق لها ترك الحجاب والجلوس بملابس نصف كم أمامهم".وعقب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: "إنه لا يجوز لها ترك الحجاب في حضرة هذين الذكرين طالما بلغا سن التكليف".
وأكد أن الحجاب ليس مرتبطا بالجمال الفائق وإنما مسألة تعبدية، فرضها الله على النساء، وفرض الالتزام به في حضرة الرجال الأجانب، والرسول –صلى الله عليه وسلم- تحدث عن أقارب الزوج فقال عنهم "الحمو الموت".
حدود العلاقة بين الزوجة وأخوة زوجها
ما حدود العلاقة بين الزوجة واخوة زوجها، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، فتكون العلاقة معه في حدود الإحترام والعادات والتقاليد الموافقة للشرع في داخل هذه الأسرة.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخو الزوج يعد أجنبيًا عن زوجة أخيه، وبالتالي لا تنكشف عليه بدون حجاب، ولا يجوز بينهما الخلوة إلى غير ذلك من الأمور المتعارف عليها شرعًا.