تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا تقول صاحبته: “ذكر فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم إنه حرم علينا لحم الخنزير ، لكن لم يذكر تحريم عصارته أو عظامه وأن هناك عدة أدوية تحتوى على عصارة معدة الخنزير، والجيلاتين للأطفال يصنع من عظام الخنزير.. فهل تناوله محرم علينا أم مباح؟”.
وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفة عن السؤال قائلا: إنه يظل استعمال الخنزير كخنزير محرما، وأجزاءه نجسة ولا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة القصوى، قال تعالى “فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”، ولكن
وأضاف أبو اليزيد سلامة أن استعمال أشياء مستخرجة من الخنزير كالجيلاتين وما شابه ذلك، عندنا فى الفقة حاجة اسمها الاستحالة وهي أن تدخل المادة فى أشياء أخرى بعد عمليات كمياوية معينة فتستحيل إلى شيء آخر، وهذا يجعلها إذا لم يوجد غيرها طاهرة مباحة للاستعمال، طالما انها استحالت إلى حالة أخرى، وكان هناك ضرورة لاستعمال هذا الشيء، وإذا وجد بدائل أخرى طيبة وطاهرة فهذا افضل.
وتابع خلال البث المباشر لمركز الأزهر: لكن إذا لم يوجد غير هذا واستحالت المادة إلى شيء آخر فتحولت المادة إلى مادة أخرى تماما فيجوز استعمالها إن شاء الله.
هل يجوز التداوي بعضو الخنزير إذا تحول إلى مادة أخرى كيميائيا
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، ودعت الحاجة إلى ذلك؛ وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة.
وأكد مفتي الجمهورية، أن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب، حيث إن العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها؛ لأنها حينئذٍ تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة إحدى وسائل طهارة الأعيان النجسة.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلته الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على سؤال أحد المتابعين حول حكم التداوي بعضو من أعضاء الخنزير وزراعته.
وأوضح مفتي الجمهورية أن أصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، ويقاس عليها غيرها. أما إذا ظل هذا العضو أو المادة كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها، فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد ولكنه لم يتوافر لدى الأطباء، فلا مانع من استخدام هذا العضو أو المادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
واستشهد فضيلة المفتي بقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وينبغي التنبه إلى أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزاد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح.