تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤالا غريبا يقول صاحبه: “أمي بتغير على أبويا من مراتي وعايزاني أطلقها ماذا أفعل؟”.
وأجاب مبروك عطية عن السؤال ساخرا: “سلامتها من الطلاق ومن كل شيء وأنت رجل عاقل ويوجد عندك المقدرة على التصرف”.
وأضاف مبروك عطية: “مراتك ممكن تكون بتعامل أبوك بخفة ودلع فخليها تخف، وما دام أمك بصحتها خليها تخدم باباك وخلى مراتك فى خدمتك”.
ونصح مبروك عطية السائل قائلا: “لو سكنك بعيد وأنت رايح تزور باباك روح من غير ما تاخد مراتك أبعدها عن أبوك نهائي.. أو تروح معاك وتقعد زى القلة زى شوال البطاطس”.
وأشار مبروك عطية إلى أنه على زوجة الابن ألا تستفز مشاعر حماتها بقولها “كل يا بابا، أشرب يا بابا، هأهأ يا بابا” وتضحكه، والبت يكون دمها خفيف وأمك كبة سلطت كل اللى جواها فى الغيرة منها" فالحياة معالجة.
وأوضح مبروك عطية أنه طالما الأم بصحتها وقادرة على خدمة الزوج خليها هى اللى تدلع الحج ومراتك تدلعك أما تروحوا البيت.
ونوه مبروك عطية أن هناك بنات ساذجة تتعامل مع أبو الزوجة على أنه أبوها والأب يكون فرحان بيها وبيتعتبرها بنته، فالأم نارها تقيد يبقى نطفى النار دي.
حكم الغيرة بين الأخت وزوجة أخيها
تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سائلة تقول ما حكم الغيرة بين الأخت وزوجة أخيها.
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه لا تناقض بين الحقين وعلى الزوج أن يكون حكيمًا في التعامل مع النساء.
وأشار إلى أن ديننا الإسلامي الحنيف يريد أن تكون البيوت آمنة مطمئنة مستقرة، بعيدة عن الزوابع والمشاكل ، وأنتكون سليمة من الفتن وطاهرة من الأغلال والأحقاد والحساسيات.
وطالب الزوج أن يكون سياسيا في التعامل معهن حتى تستقيم الأسرة.
هل يجوز للخاطب تفتيش هاتف خطيبته وقراءة الرسائل؟
تلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “عندي غيرة على من أخطبها، فأقوم بتفتيش التليفون وأقرأ الرسائل والمحادثات وهكذا ، وفي غالب الحالات تتم فسخ الخطبة بسبب ذلك ، فهل يجوز فعلي هذا؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الخطوبة تبنىعلى الثقة وحسن ظن كل طرف بصاحبه؛ لأنه لا تتم الموافقة إلا بعد غلبة ظن كلٍّ منهما صلاح الآخر وأنه شريك المستقبل.
وأضاف مستشار المفتي عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك” أن الشرع الشريف قرروجوب صيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم ، ونهى عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع العورات والاعتداء على الحقوق والخصوصيات، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» رواه أبو داود.
وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات مخطوبته، ولا أنْ يتتبَّع ذلك، بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن في صاحبه، ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج .