الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زكاة المال.. مستشار المفتي يوضح ضوابط إعطائها من الفرع للأصل والعكس

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية .


وأجاب قائلا: أولًا : الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ ، والأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم  ، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .
 

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقه فقهية”  ثانيًا : إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء ، وهو غني لزمته نفقتهم ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه ، والقاعدة الفقهية : «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه» ، لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :
الأولى : أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .
والثانية : أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .


واختتم عاشور قائلا:  أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .

حكم إعطاء زكاة المال للأخ المحتاج المقبل على الزواج


أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز مساعدة الأخ المُحتاج في زواجه من مال الزكاة، مشيرة إلى أنه لا يخرج عن مصارف الزكاة الثمانية التي وردت بنصوص القرآن الكريم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: « أخي يعد نفسه للزواج وحالته المادية صعبة فهل يجوز إخراج الزكاة له ؟»، أنه يجوز إعانة الأخ على تكاليف الزواج ومنحه المال على سبيل الزكاة، منوهة بأنه إذا كان لا يجد ما يكفيه للزواج فهو لا يخرج عن الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه .

ودللت بقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» الآية 60 من سورة التوبة، منبهة إلى أن من لا يجد ما يكفيه للزواج فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة له.

وتابعت: ولأن حاجة الإنسان إلى الزواج قد تكون ملحة فتكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب، ولذلك قال أهل العلم أنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه أن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عند الابن ما يتزوج به، وقد صرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة بها لمن أراد الزواج.