تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
وأضاف مستشار المفتي أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
وتابع: اختلف الفقهاء في هذه مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي التي لا يعمل زوجها ؟
"هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي التي لا يعمل زوجها؟ " .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه يجوز إعطاء البنت من الزكاة إذا احتاجت، لأن الوالدين غير مكلفين بالنفقة على ابنتهما، فهي في عصمة زوجها، وهو مكلف بالنفقة عليها.
وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أنه يجوز في هذه الحالة إعطائها من الزكاة؛ لسد حاجتها وسداد ديونها وكفاية معيشتها.