تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل دعاء القنوت واجب فى صلاة الفجر وعدم تذكره يلزمه سجود سهو؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية عن السؤال قائلا: إن فقهاء الشافعية والمالكية يرون أن القنوت فى صلاة الفجر من السنن الدائمة.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن الشافعية يرون ؟أن دعاء القنوت في صلاة الفجر يكون بعد الرفع من الركوع والمالكية يرون أنه يكون قبل الركوع.
وأشار أمين الفتوى إلى أن فقهاء الشافعية يقولون أن من يترك القنوت فى صلاة الفجر عامدا أو ساهيا فعليه يسجد للسهو .
أحكام متعلقة بالقنوت
موضع دعاء القنوت اختلف العلماء في مَحلّ القنوت في الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، هما: القول الأول: قال الشافعيّة والحنابلة بأنّ القنوت في الصلاة يكون بعد الاعتدال من ركوع الركعة الأخيرة، بعد قول: "ربنا ولك الحمد". القول الثاني: قال الحنفيّة والمالكيّة بجواز القنوت قبل ركوع الركعة الأخيرة، أو بعده، وأفضليّته قبل الركوع، وبعد القراءة، دون التكبير. الجهر بالقنوت اختلف العلماء في حُكم الجهر بالقنوت، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، وبيانها فيما يأتي: الرأي الأول: قال المالكيّة والحنفية بعدم استحباب الجهر في القنوت؛ استدلالًا بقول الله -تعالى-: (ادعوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ)
الرأي الثاني: قال الشافعيّة وبعض الحنفيّة باستحباب الجهر في القنوت للإمام دون المنفرد؛ إذ إنّ الأفضل في الذِّكر أن يكون بصورةٍ خفيّةٍ، ولا يُشرَع الجهر إلّا للإمام؛ ليؤمّن المُصلّون على دعائه. الرأي الثالث: قال الحنابلة باستحباب الجهر في القنوت للإمام والمنفرد؛ استدلالًا بفعل عمر بن الخطاب، وأُبَيّ بن كعب؛ إذ كانا يجهران بقنوتهما في صلاة الوتر. رفع اليدَين عند القنوت اختلف العلماء في مسألة رفع اليدَين عند القنوت، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي: القول الأول: قال المالكيّة بعدم استحباب رفع اليدَين حين دعاء القنوت؛ قِياسًا على الدعاء في التشهُّد، والسجود؛ إذ لا يرفع المُصلّي يدَيه فيهما. القول الثاني: قال الشافعيّة، والحنابلة باستحباب رفع اليدين حين دعاء القنوت؛ ويكون ذلك برفعهما إلى مستوى الصدر، ثمّ جعل باطنهما نحو السماء.
القول الثالث: اختلف الحنفيّة في مسألة رفع اليدَين عند القنوت؛ فقال أبو حنيفة بإرخاء اليدَين وعدم رفعهما، وقال أبو يوسف ببَسطهما نحو السماء، ورُوِي عن محمدٍ وضع اليمين على الشمال. مسح الوجه بعد الانتهاء من القنوت تعدّدت أقوال العلماء في مسألة مسح الوجه بعد الانتهاء من القنوت في الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى رأيَين، بيانهما فيما يأتي:
الرأي الأول: قال الحنابلة باستحباب مسح الوجه بعد دعاء القنوت؛ استدلالًا بفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ كان يمسح وجه بعد الانتهاء من الدعاء، وقال المالكيّة باستحباب مسح الوجه بعد الدعاء المُطلَق، ولم يتعرّضوا لحُكمه بعد القنوت.[٣٤]. الرأي الثاني: قال الحنفيّة والشافعيّة بعدم مسح الوجه بعد دعاء القنوت؛ لعدم ورود أي دليلٍ ينصّ على ذلك، وقياسًا على سائر الأدعية في الصلاة؛ حيث لا يُشرَع فيها مسح الوجه بعد الانتهاء منها.