قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي حق فيه؟.. الإفتاء تجيب

أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي الحق فيه
أعطاني أبي مبلغا ليساعدني به فهل لإخواتي الحق فيه
×

تلقت دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر سؤالا يقول صاحبه: “أبى معه مبلغ من المال وأعطاني إياه ليساعدني فهل لإخواتي الحق فيه؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: هذا المال حلال ولك أن تنتفع به ولا وزر عليك وليس للإخوة فيه حق.

وأوضح أمين الفتوى للسائل أن هذا المال جاءه عن طريق الهبة والهدية من الأب، وهذا حلال وله أن ينتفع به ولا حرج عليه إن شاء الله.

هل يجوز للأب كتابة منزل لأبنائه الإناث كهبة قبل مماته

رد سؤال الى مجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه : " توفى والدي وترك لنا منزلا وعند توزيع الميراث اتفقت مع اخوتي على شراء نصيبهم في المنزل وأصبح المنزل كله ملكي ، فهل يجوز كتابته لأولادي خاصة وأنهم إناث من باب الهبة أو العطية لهن ؟ .

قال الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه يجوز للأب حال حياته أن يهب تركته لأبنائه الإناث ولكن بشرط ألا يكون في نيته حجب إخوته من الميراث ، أما إذا كان في نيته حجب الأشقاء من الميراث فهذا حرام شرعا .

وأضاف عامر خلال البث المباشر عبر صفحة مجمع البحوث الإسلامية للرد على أسئلة المتابعين من الأفضل ترك الأمور على طبيعتها بحيث إذا توفاك الله بعد عمر طويل لك فاعلم أن الله عز وجل هو الرزاق الكريم وان سيتولى أمر بناتك فلا تخف عليهم .

وتابع: حتى ولو كان هذه التركة منزلا وحيد ولا يوجد غيره فاترك الامور تسير بطبيعتها ولا تكتب شيء حال حياتك .

ونوه رئيس لجنة الفتوى بمجمع البحوث الى انه كم من الأباء كتبوا تركتهم حال الحياة لبناتهم وسيطروا عليهم الأزواج وطردوا الأب والام في الشارع ، لافتا الى انه يجب على الأب التروي في هذا الأمر والتمتع بماله حال الحياة .

حكم الهبة لأحد الأبناء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول: ما حكم الدين في أب كتب لابنه العقار الذي تزوج فيه عن طريق الهبة، وعند وفاته يوجد له أملاك أخرى فهل يرث هذا الابن مع اخته الشقيقة في باقي التركة؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "هذه حق لك، خاصة وأن ما وهبه الأب في حياته لا يعد ميراثاً وبالتالي انتهى أمره بمجرد أن تملكته في حياة الوالد، مؤكداً أن الأب يتصرف في حال حياته كما شاء، وبعد رحيله ينتهي صلة الأب بما وهب وصارت ملكاً لك، أما ما تركه من أشياء فقد أصبحت ميراثاً ويوزع على الورثة بما فيهم الولد".