تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل شراء سيارة عن طريق البنك فيه مخالفة شرعية مع العلم حاجتى إليها ولا يوجد بديل؟”.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا توسطت السلعة انتفى الربا، فسواء أخذت من البنك مبلغ العربية على قدر ثمنها واشتريتها وسدد ثمنها فيما بعد بالتقسيط، أو البنك اشتراها لك وأنت ستسددها له بثمن جديد بالتقسيط فكلاهما جائز ولا يوجد ربا فى الأمر لأن السلعة توسطت.
وأضاف أمين الفتوى أن هذه القاعدة الشرعية أخذها الفقهاء من قول الله عز وجل “وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا”.
وأوضح أنه حينما أنزل الله آيات القرآن التى تتحدث عن حرمة الربا، فقال من أنزل عليهم فى العهد الأول “ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ”، فأجاب الله عليهم “وأحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا”.
وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن البيع ضابطه أن يكون هناك سلعة فإذا توسطت السلعة انتفى الربا.
حكم شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه “هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا؟”.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال: إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.
وأضاف أمين الفتوى أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويلا وليس ربا.
شراء سيارة بالتقسيط من البنك
أفاد الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك، ولا يعد ذلك ربا، استنادًا إلى القاعدة الشرعية: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وذكر «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟»، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأكمل: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».