تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم التأمين على السيارات؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التأمين على السيارات نظام حديث مستحدث الفتوى فيه أنه جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى أن التأمين على السيارات مندرج تحت مقاصد الشريعة الإسلامية ونوع من أنواع التكافل والتعاون بين المشتركين، ولذلك فهو حلال ولا حرمة فيه.
حكم التأمين على السيارات ضد المخاطر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو من باب التكافل الاجتماعي؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضة، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].
حكم الشرع في التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات.
وقال الدار في فتواها، إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنه في حقيقته تبرعٌ وليس معاوضةً ولا ضريبةً تحصل بالقوة، بل هو من التكافل والتضامن والتعاون على البر في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث ونحوها، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
التأمين على الحياة
ومن جهته قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا التأمين على الحياة ضد جميع المخاطر، وكذلك جميع ممتكات الإنسان كسيارته أو شركته غلى غير ذلك من الأمور التى يؤمن عليها.
وأوضح «فخر» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم التامين على الحياة؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ « يوتيوب» أن فكرة التأمين قائمة على التكافل بين أفراد المجتمع، مبينًا أن عقود التأمين هي عقود تبرعات يُتَهاوَن فيها عن الغرر الكثير حيث لا يُفضي إلى النزاع بين أطرافها.
وتابع أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها حلال؛ لأنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، لَمَّا للتأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة ما لم يرد بشأنها نصٌّ شرعيٌّ بالحل أو بالحرمة، شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك.
واستشهد أمين الفتوى فى بيانه حكم التأمين على الحياة بقوله –تعالى- «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»، ( سورة المائدة: الآية2).
و استدل أيضًا بقول النبى – صلى الله عليه وسلم-:«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، رواه مسلم.