قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

احذر.. ركنة عربيتك القديمة في الشارع تنهي ملكيتك لها | مشروع قانون

×

تناقش لجنة الدفاع بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد العوضي خلال الأيام المقبلة، تعديلات جديدة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.

وجاءت هذه التعديلات من أجل ضبط النسق بالشارع المصري، وإعادة تنظيم المرور والتخلص من السيارات القديمة والتي تعد مصدر خطورة بالشارع، يستغلها البعض، إضافة إلى مظهرها الغير حضاري.

التعديلات شملت أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.


وأشار التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
وتضمنت بأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره ، يجوز بيـع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( 76 ، 78 مـن قـانـون تنظيم التـعـاقـدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2018 بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى الجنـة التصـرف في المركبـات محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه، وتضم في عضـويـتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديـد اختصاصاتها ونظـام المتروكة والمهما ممثلين عن عملها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر ، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات الرفع والإيداع والنفقات التي تكبدتها الدولة من ثمن المبيع ، ويصدر بتحديد نفقات الرفع والإيداع والبيع قرار من المحافظ المختص .

فـإذا لم يـطـالـب مـالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة المباعـة أو المسـئول عنهـا بقـيـمـة المبيـع خـلال الـفـترة المشـار إليهـا بـالفـقـرة السـابقة ؛ تـؤول حصيلة البيـع لحسـاب الخـزانـة الـعـامـة بصـفة نهائيـة ، وإذا لم تـف قـيـمـة المبيـع لتغطيـة الـنـفـقـات أنـفـة البيـان يـتـم تحـصـل الـفـارق مـن المالـك أو المسئول عنهـا إذا كـان مـعـلـومـا بـالطرق المقـررة قانـونـا ويـجـوز تحصـيـله بطريـق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة . وفي جميع الأحوال يخصص نسبة 15 % من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .