تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا يقول صاحبه: “أخي استولى على حقي في الميراث فماذا أفعل معه؟”.
وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: انت أمامك طريقان أما ان تسلك طريق البر وتسامحه وتقول ربنا يهديه ويصلح حاله.
وأضاف أمين الفتوى أن أمامك طريق آخر وهو طريق القضاء فممكن أن ترفع دعوى قضائية وتقول إن أخويا أخذ الميراث كله واستولى عليه وأنا لم أحصل على شيء من هذا الميراث.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يوجد مانع من أن ترفع دعوى قضائية حتى تحصل على حقك، لكن ابدأ أولا بالطريق الودي لكي نحافظ على صلة الرحم.
حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه
حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه ..ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه” ومن جانبه قال الدكتورعلى فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من يفعل ذلك أثم شرعا لأن هذا يعد إغتصاب للحقوق بدون وجه حق .
وأضاف خلال رده على سؤال" ما حكم منع إعطاء الميراث لأصحابه والاستيلاء عليه" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه بمجرد وفاة الشخص يجب على الأفراد توزيع التركة فور وفاته مادامت أمواله غير مشغولة بديون أو بوصية أو بحقوق أفراد فيجب توزيعها فورا على الورثة بالقسمة الشرعية أما من يفعل غير ذلك فهذا يغتبر مالا مغصوبا وسيسأل عليه الشخص المماطل أمام الله سبحانه وتعالى .
ما حكم منع رجل لأختيه من الميراث
ما الحكم في منع الأخ أختيه من الميراث ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، وأجاب قائلا إنه من المقرر شرعًا أن الميراث حق شرعي للنساء كما هو للرجال ، فيجب على الأخ الشقيق ألَّا يَحْرِمَ إخوته الإناث من الميراث ما دام أنه قد ثبت لهن حق في التركة ، وفي ذلك يقول الله تعالى : ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء:176].
وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قرر الشرع حالاتٍ يُمنع فيها شخصٌ مُعَيَّن ٌمِن ميراثه بعضه أو كله بسبب وجود شخص آخر أقرب منه درجة أو لكونه عاصبًا ، وليس من بين تلك الحالات ما ورد في هذه المسألة ، فقد ثبت في القرآن الكريم وفي السنة المشرفة وبالإجماع أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات يرثن مع الأخ الشقيق ويَصِرْنَ عَصَبَةً به ، فيأخذون جميعًا الباقي بعد أصحاب الفروض ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، مصداقًا لقول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾.[النساء:176].
و لا يجوز شرعًا للأخ منعُ إخوته البنات من الميراث طالما ثَبت لهن حق في التركة ، وفي هذه المسألة صارت الأختان الشقيقتان عَصَبَةً بالأخ الشقيق فيرثون جميعًا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك بعد خصم نصيب البنت التي لها نصف التركة فرضًا لانفرادها ، وعلى الإخوة أن يتقوا الله تعالى وألا يتبعوا العادة الفاسدة في حرمان الإناث من حقهن في الميراث ، تلك العادة التي حرمها الإسلام وحذر منها وتوعد عليها بعقاب أليم .