نحفتل في يوم 20 نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للطفل، بعدد من الفعاليات حول العالم، حيث يتضمن اليوم العديد من المهرجانات ورحلات ترفيهية، ومسابقات للمرح، وتوزيع هدايا للأطفال لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.
ومن ناحية أخري حرصت الدولة المصرية علي توفير كافة سبل الرعاية الصحية والإجتماعية التي يكفلها الدستور والقانون قبل أن تسعي القيادة السياسية بشتي الطرق لضمان هذه الحقوق وذلك من خلال قانون الطفل رقم 1996 والمعدل لسنة 2008.
وفي هذا الصدد نصت المادة (46) علي أن يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به.
ووفقا للمادة (47) يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1-رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .
2-استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
3-تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4-معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
5-تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
6-تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
و يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح،و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
وبموجب المادة (49) يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1-الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .