قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز أن أقضى ما فاتنى من صلوات دون تحديد اسم الفرض؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز أن أقضى ما فاتنى من صلوات دون تحديد اسم الفرض
هل يجوز أن أقضى ما فاتنى من صلوات دون تحديد اسم الفرض
×

هل يجوز أن أقضى ما فاتنى من صلوات دون تحديد هل هى صلاة ظهر أو عصر أو عشاء ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: كيف ذلك! نعم أن صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، ولكن لازم أن أنوي أن الصلاة التي أقضيها هى صلاة ظهر أو عصر أو عشاء فائتة.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إذا لم ينو الشخص تحديد الصلاة التي يقضيها ستكون نافلة، ولا يجوز أن يقول “نويت أصلى أربع ركعات من اللى عليا” فقط دون تحديد.

حكم الترتيب في الصلوات الفائتة

قالت دار الإفتاء، إن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.


وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة؟» أنه ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.


وتابعت: ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.


وشددت الإفتاء على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.


آراء الفقهاء في الترتيب بين الصلوات الفائتة

وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.


وتابعت: ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.


واستكملت: ويرى فقهاء المالكية أنه يجب ترتيب الفوائت سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن يكون متذكرًا للسابقة، وأن يكون قادرًا على الترتيب، ويرى فقهاء الحنابلة أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثيرة كما يجب ترتيب الفوائت مع الحاضرة إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة فيجب تقديمها على الفوائت، ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت في نفسها سنة سواء قليلة أو كثيرة، وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضًا، بشرط ألا يخشى فوات الحاضرة، وأن يكون متذكرًا للفوائت قبل الشروع في الحاضرة.