قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قتله بدافع الشرف| هل يعاقب مرتكب جريمة الإسماعيلية.. القانون يجيب

جريمة الإسماعيلية
جريمة الإسماعيلية
×

شهدت محافظة الإسماعيلية أمس حالة من الفزع في أنحائها عندما أقدم شخص بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده مدعيا الأخذ بالثأر من المجنى عليه قائلا اغتصب أمي وأختي .

وقال المحامي محمود أبو جبل لـ موقع صدي البلد؛ إن قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته في المواد من المادة ٢٤٥ حتي المادة ٢٥١ من القانون ذاته ، وضح حالات القتل التي لا يُعاقب عليها القانون ، ألا وهي حالات القتل الناجمة عن الدفاع الشرعي عن النفس.

وأضاف أبو جبل؛ أن ما افادت به هذه المواد ، إذا نتج القتل جراء الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال وعن العرض ، أي أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إستعمال القوة اللازمة لدفع التعدي عليه بفعل يعتبر جريمة أو التعدي على ماله أو إتيان امرأة كرهاً أو اختطاف إنسان وقد حددت مواد هذا القانون حالات الدفاع الشرعي على سبيل الحصر .

المادة 247 من قانون العقوبات

ولكن الجدير بالذكر بأن المادة ٢٤٧ وضعت قاعدة في بالغ الأهمية حيث نصت على " وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية ؛ ذلك أنه إذا كان هناك سبيل للإحتماء بالسلطة العمومية وتتمثل في مأمور الضبط القضائي وهيئة القضاء، فهنا لا وجود لإستعمال حق الدفاع الشرعي .

وتابع؛ إن لجريمة القتل حالات وصور و أحكام في قانون العقوبات عديدة ، ومن بين هذه الحالات حالة القتل العمد مع سبق الإصرار ، وهنا وضع المشرع المصري عقوبة الإعدام لمن سولت له نفسه إرتكاب هذا الفعل الجسيم .

والقتل العمد هو " أن يقصد الجاني قتل شخص بما يقتل غالباً "حيث نصت المادة 230 من قانون العقوبات علي أن " كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام."
و نصت المادة 231 من نفس القانون علي أن " الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط؛ و نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .


وأشار أبو جبل؛ إلى أن إنزال هذه المواد على الواقعة التي نحن بصددها " جريمة الإسماعيلية " يتجلى لنا خلو الواقعة من توافر حالة الدفاع الشرعي ، ذلك لأن المجني عليه حال التعدي عليه من قبل الجاني لم يكن يشكل تهديداً حالياً أو محتمل بإلحاق ضرر جسيم بالجاني ، و طبقاً لما جاءت به المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات فإن الجاني كان يتوجب عليه اللجوء إلى السلطات العمومية للنيل منه "القتيل".

واستكمل حديثه؛ أن حالة القتل هنا تعد قتلاً عمداً مع سبق الإصرار ، حيث أن الجاني توافرت لديه النيه علي قتل المجني عليه وانقض عليه بسلاح أبيض " سنجة" وهو سلاح قاتل وحيازتة غير جائزه قانوناً إلا لضرورة مهنية أو حرفية؛ وبناءً علي كل ما تقدم فإن عقوبة هذه الجناية هي الإعدام طبقاً لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات.