قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد قتل صديقه ... شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

جريمة بشعة اهتزت لها الأبدان بشوارع الإسماعيلية حيث أقدم شخص على بقتل شخص أخر.

وكشفت مصادر رسمية بمديرية أمن الإسماعيلية، عن هوية القتيل بأحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، أن المجني عليه يدعي محمد الصادق ٤٢ عاما مقيم بالبلابسة، حيث ورد بلاغا بقيام شخص بقتل آخر بتقاطع شارع البحري وطنطا والسير وسط الأهالي ، حتي تم نقل الجثة إلى المستشفى.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، حادثا مروعا بعدما قام شخص بقتل شاب في أحد الشوارع الرئيسة وسط ذهول الأهالي.

تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بقيام شخص بقتل شاب بسبب وجود خلافات بينهما.

ضبط الجاني

وعلي الفور انتقلت عدد من قيادات الأمن وجاري التحقيق في الواقعة وظروف ملابساتها،و تم تشكيل فريق بحثى انتقل على الفور لمكان الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بقتل شخص ، و خلال دقائق من ارتكاب الواقعة.

وكشفت المصادر ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية، سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان بعد قيامه بالتعدى على عامل مما أدى إلى قتله وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

و بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع حادث قتل شخص علي يد آخر في وسط مدينة الإسماعيلية، لمعاينة مكان وقوع الحادث المأساوي.

وتستمع نيابة الإسماعيلية إلي اقوال شهود العيان والأهالى والذين أكدوا قيام الجاني والذي تم إلقاء القبض عليه بعد قيامه بالتعدي علي شخص وقتله

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ولم يكن القانون المصري بمعزل عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.